معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
مقدمات التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدمة للمحقق
٥ ص
(٣)
تمهيد
٥ ص
(٤)
نبذة من حياة المؤلف
٦ ص
(٥)
اسمه و نسبه
٦ ص
(٦)
مكانته العلمية
٧ ص
(٧)
أقوال العلماء في حقه
٨ ص
(٨)
مشايخه و الراوون عنه
٩ ص
(٩)
تصانيفه
١٠ ص
(١٠)
في التفسير
١٠ ص
(١١)
في العقائد
١١ ص
(١٢)
في التوحيد
١١ ص
(١٣)
في المعاد
١١ ص
(١٤)
في الإمامة و الولاية
١٢ ص
(١٥)
في الدعاء
١٢ ص
(١٦)
في الفقه
١٢ ص
(١٧)
في أصول الفقه
١٣ ص
(١٨)
في الأخلاق
١٤ ص
(١٩)
في التراجم
١٤ ص
(٢٠)
في المنتزعات
١٥ ص
(٢١)
في الأدب
١٥ ص
(٢٢)
في سائر العلوم
١٦ ص
(٢٣)
هذا الكتاب
١٧ ص
(٢٤)
منهجنا في التحقيق
١٨ ص
(٢٥)
مقدمة المؤلف
٣١ ص
(٢٦)
الخطبة
٣١ ص
(٢٧)
المقدّمة
٣٧ ص
(٢٨)
الفنّ الأوّل في العبادات و السياسات
٤١ ص
(٢٩)
كتاب الصلاة
٤٥ ص
(٣٠)
الباب الأوّل في بيان وجوب الفرائض و استحباب النوافل و شرائطهما و أعداد ركعاتهما و بعض الآداب المتعلّقة بهما
٥١ ص
(٣١)
القول في اليوميّة و الجمعة
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة أحكام الصلوات اليومية
٥٥ ص
(٣٣)
مسألة أحكام صلاة الجمعة
٧٤ ص
(٣٤)
مسألة حُكم من لا يجب عليه الحضور في الجمعة
١١٠ ص
(٣٥)
مسألة شرائط الخطيب و الخطبتين في صلاة الجمعة
١١٢ ص
(٣٦)
مسألة ما يستحبّ في يوم الجمعة
١٢٠ ص
(٣٧)
مسألة منافيات صلاة الجمعة
١٢٩ ص
(٣٨)
مسألة أحكام صلاة المسافر
١٣٣ ص
(٣٩)
مسألة حكم من سافر بعد دخول الوقت
١٦٥ ص
(٤٠)
القول في الصلاة العيديّة
١٦٨ ص
(٤١)
مسألة أحكام صلاة العيدين
١٧١ ص
(٤٢)
مسألة استحباب الخطبتين بعد صلاة العيد
١٧٧ ص
(٤٣)
مسألة ما يستحبّ في العيدين
١٧٩ ص
(٤٤)
مسألة ما يكره في العيدين
١٨٤ ص
(٤٥)
مسألة حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة
١٨٥ ص
(٤٦)
القول في الصلاة الآئيّة
١٩١ ص
(٤٧)
مسألة أحكام صلاة الآيات
١٩١ ص
(٤٨)
مسألة ما يستحبّ في صلاة الآيات
١٩٥ ص
(٤٩)
القول في الصلاة الطوافيّة
١٩٩ ص
(٥٠)
مسألة أحكام صلاة الطواف
٢٠١ ص
(٥١)
القول في الصلاة الالتزاميّة
٢٠٣ ص
(٥٢)
مسألة أحكام الصلاة الواجبة بالنذر و اليمين و العهد
٢٠٥ ص
(٥٣)
القول في النوافل اليوميّة
٢٠٩ ص
(٥٤)
مسألة أحكام النوافل اليوميّة
٢٠٩ ص
(٥٥)
مسألة ترتيب النوافل اليوميّة في الأفضليّة
٢١٢ ص
(٥٦)
مسألة جبران نواقص الفرائض بالنوافل
٢١٤ ص
(٥٧)
مسألة تعيين صلاة الوتر و ثوابها
٢١٥ ص
(٥٨)
مسألة كراهة التكلّم بين نوافل المغرب
٢١٦ ص
(٥٩)
مسألة استحباب الاضطجاع بلا نومٍ بعد نافلة الفجر و الدعاءُ فيها
٢١٧ ص
(٦٠)
مسألة استحباب التنفّل بعشرين ركعة في الجمعة
٢١٨ ص
(٦١)
مسألة سقوط نوافل الظهر و العصر في السفر
٢٢٠ ص
(٦٢)
مسألة حكم ترك النافلة لعذرٍ كالهمّ و الغمّ
٢٢٢ ص
(٦٣)
القول في النوافل الغير اليوميّة
٢٢٧ ص
(٦٤)
مسألة استحباب صلاة الاستسقاء
٢٢٧ ص
(٦٥)
مسألة ما يستحبّ في الاستسقاء
٢٢٩ ص
(٦٦)
مسألة استحباب ألف ركعة زائدة على النوافل في شهر رمضان و المناقشةُ فيه
٢٣٢ ص
(٦٧)
مسألة صلاة جعفر بن أبي طالب
٢٣٣ ص
(٦٨)
مسألة الصلوات المندوبة كصلاة الغدير و الغفيلة و غيرها
٢٣٦ ص
(٦٩)
الباب الثاني في مقدّمات الصلاة من الطهارة و إزالة النجاسة و ما يتعلّق بهما و الوقت و المكان و اللباس و القبلة
٢٣٧ ص
(٧٠)
القول في الوضوء
٢٤١ ص
(٧١)
مسألة أحكام الوضوء
٢٤١ ص
(٧٢)
مسألة مواضع استحباب الوضوء
٢٦٣ ص
(٧٣)
مسألة ما يجب على المتخلّي
٢٧٢ ص
(٧٤)
مسألة ما يستحبّ للمتخلّي
٢٧٩ ص
(٧٥)
مسألة ما يكره للمتخلّي
٢٨٢ ص
(٧٦)
مسألة كيفيّة الوضوء
٢٨٩ ص
(٧٧)
مسألة أحكام النيّة
٢٩١ ص
(٧٨)
مسألة تعيين حدود مواضع الوضوء
٣٠٥ ص
(٧٩)
مسألة أحكام غَسل اللحية في الوضوء
٣٠٩ ص
(٨٠)
مسألة أحكام غَسل المرفق في الوضوء
٣١٠ ص
(٨١)
مسألة تحقّق الغَسل في الوضوء بمجرّد جريان الماء على العضو
٣١١ ص
(٨٢)
مسألة وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء إلى العضو في الوضوء
٣١٣ ص
(٨٣)
مسألة أحكام غَسل الوجه و اليدين
٣١٣ ص
(٨٤)
مسألة كفاية غمس الوجه في الماء للوضوء مبتدئاً من أعلاه من دون إمرار اليد عليه
٣١٧ ص
(٨٥)
مسألة أحكام مسح الرأس و الرجلين في الوضوء
٣١٨ ص
(٨٦)
مسألة تعيين موضع الكعبين
٣٢١ ص
(٨٧)
مسألة جواز النكس في المسح، و الاستدلال عليه بالروايات
٣٢٩ ص
(٨٨)
مسألة وجوب كون المسح ببلّة الوضوء
٣٣٠ ص
(٨٩)
مسألة جواز المسح إن كان على العضو بلل
٣٣٢ ص
(٩٠)
مسألة عدم جواز المسح على العمامة و الخفّ و غيرهما من الحائل
٣٣٣ ص
(٩١)
مسألة حكم وضوء الجبيرة
٣٣٥ ص
(٩٢)
مسألة وجوب الترتيب في الوضوء
٣٣٨ ص
(٩٣)
مسألة وجوب الموالاة في الوضوء
٣٤٠ ص
(٩٤)
مسألة وجوب مباشرة المتوضي بنفسه في الوضوء و عدم إجزاء الاستنابة فيه
٣٤٢ ص
(٩٥)
مسألة ما يستحبّ في الوضوء
٣٤٣ ص
(٩٦)
مسألة ما يكره في الوضوء
٣٥٦ ص
(٩٧)
مسألة حكم الشكّ في أفعال الوضوء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القول في الغسل
٣٦٣ ص
(٩٩)
مسألة أحكام الأغسال الواجبة
٣٦٥ ص
(١٠٠)
مسألة الأغسال المندوبة
٣٩٩ ص
(١٠١)
مسألة حكم تداخل الأغسال
٤١٠ ص
(١٠٢)
مسألة النيّة في الأغسال- كيفيّة الغَسل فيها
٤١٣ ص
(١٠٣)
مسألة وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل
٤١٥ ص
(١٠٤)
مسألة الغُسل الارتماسي
٤١٨ ص
(١٠٥)
مسألة ما يستحبّ في الغُسل
٤١٩ ص
(١٠٦)
مسألة حكم من أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
٤٢٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - مسألة أحكام صلاة الجمعة

[حكم الإجماع المنقول بخبر الواحد]

و لنرجع إلى ما كنّا فيه، فنقول: و لو تنزّلنا عن ذلك كلّه و قلنا بثبوت ذلك الإجماع الذي زعمه المتأخّرون على وجه يوجب مدّعاهم فلا يخفى أنّه لا يزيد على خبر الواحد إن لم ينقص عنه؛ فإنّ الراوي للحديث يدّعي أنّه سمعه من المعصوم (عليه السلام) مشافهة، و هو على يقين من قوله، و أمّا الراوي للإجماع فهو إنّما يدّعي دخول قوله في جملة أقوال المجمعين، و هذا إنّما يتمّ مع عدم حصرهم و عدم العلم ببلد القائل و لا نسبه. و متى يبلغ أقوال أهل الاستدلال من أصحابنا في عصر من الأعصار السابقة فضلًا عن هذه الاعصار المتطاولة بكلّ وجه إلى هذا الحدّ حتّى يعلم قول المعصوم مع جهالة عينه و محلّه و كلامه- (صلوات الله عليه)

على أنّهم يخطئون كثيراً في مثل هذه الدعاوي؛ فينقلون الإجماع على مسألة في كتاب و ينقلونه على خلافها أو الخلاف فيها في آخر- كما هو معلوم لمن تتبّع كتبهم-؛ فعلم أن مرتبة الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس كمرتبة خبر الواحد.

و مع تعارض الخبرين الصحيحين قد يطرح أحدهما أو يؤوّل بأدنى مرجوحيّة؛ فكيف بهذا الإجماع المنقول بخبر الواحد الواقع بين المتأخّرين خاصّة مع تعارضه أخباراً صحيحة مستفيضة بل متواترة معتضدة بنصّ الكتاب الذي «لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ» [١] مع ما فيها من التأكيدات البليغة و التهديدات الأكيدة التي هي معلومة لمن تأمّلها و تدبّر فيها [٢]؟


[١]. فصلت/ ٤٢.

[٢]. في هامش نسخة «ج»: «قال بعض المحقّقين: إنّ الذي يصلّي الجمعة يكون قد برأت ذمّته و أدّى الفرض بمقتضى كلام الله و رسوله و الأئمّة الهادين و جميع العلماء. و خلاف سلّار و ابن إدريس و الشيخ علي لا يقدح في الإجماع لما قد تقرّر من قواعدنا أنّ خلاف الثلاثة و الأربعة بل العشرة و العشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب، و هذا من قواعدنا الأصوليّة الإجماعيّة. و الذي يصلّي الظهر تصحّ صلاته على مذهب هذين الرجلين و المتأخرين، لأنّهم ذهبوا إلى التخيير، و لا تصحّ بمقتضى كلام الله و رسوله و الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) و العلماء المتقدّمين؛ فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، لو أراد أحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلّى الظهر بعدها و ليهيئ تاركها الجواب للّه تعالى لو سأله يوم القيامة: لم تركت صلاة الجمعة و قد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه و أمر رسولي الصادق على آكد وجه و أمر بها الأئمّة الهادون (عليهم السلام) و أكّدوا فيها غاية التأكيد و وقع إجماع المسلمين على وجوبها في الجملة؟ فهل يليق من العاقل الرشيد أن يجيب بقوله: تركتهما لأجل خلاف سلّار و ابن إدريس. ما هذا إلّا عمى أو تعامى أو تعصّب مضرّ بالدين- أجارنا اللّه و إيّاكم منه و جميع المسلمين-. منه دام ظلّه». و المراد ب«بعض المحقّقين» «الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي ٠ في رسالته الموسومة ب«العقد الطهماسبى»، كما صرّح بهذا المطلب المصنّف في «الشهاب الثاقب»، الصفحة ٥١.