فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٥١٠ - «السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،
الثاني فهل تلاحظ الشركة بنسبة المالين من حيث القيمة، فتحصل الشركة حينئذ على وجه التثليث، أو من حيث المقدار فيكون على وجه التنصيف. و على الأول، أعني الشركة بحسب المقدار، فهل يلزم الربا بناءا على عمومه لكل تبديل و معاوضة من غير اختصاصه بالبيع و لا بالمعاوضة الاختيارية أم لا؟
وجوه و احتمالات، يتوقف تنقيحها على تنقيح مفاد «على اليد» في أنه هل هو مسوق لبيان الحكم التكليفي فقط من وجوب الحفظ أو الرد- كما ذهب إليه النراقي في «عوائد» ه- أو أن مفاده هو الحكم الوضعي من الضمان- كما عليه المشهور- فعليه الغرامة في التلف الحقيقي و البدل في الحيلولة، و ملكية البدل في الأول مستقر و في الثاني متزلزل بزوال الحيلولة، و ان التلف الحكمي كالتصرف الملزم من بيع و نحوه في زمان الخيار ممن عليه الخيار، هل هو بمنزلة التلف الحقيقي، فلا يعود بعود تلك العين؟ أو بمنزلة الحيلولة و يعود بعودها الى من عليه الخيار بفسخ أو عقد جديد؟ أو زوال مانع كالاستيلاد حسب ما مضى تحقيق بعض تلك الفقرات مفصلا؟
و الكلام هنا ليس في ذلك، بل انما الغرض في بيان «على اليد». فالتحقيق أن يقال:
أن مفاده ليس هو التكليف فقط، و لا الضمان فقط، بل مدلوله أمر عام بسيط يختلف لازمه باختلاف الموارد، و ليس ذلك اختلافا في مدلوله بل الاختلاف في لوازمه باختلاف الحالات و الموارد، فلازمه مع بقاء العين هو وجوب الرد، و مع التلف الحقيقي الغرامة المقتضية للملكية المستقرة للبدل، و مع الحيلولة تزلزل الملكية للبدل، و كذلك مع التلف الحكمي.
و ذلك المعنى العام عبارة عن العهدة، فان لازمها وجوب الخروج عن العهدة برد نفس المأخوذ ان كان ممكنا، و الا فبالأقرب إليه مهما أمكن، و هذا هو