سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٥ - خاتمة
الوجع.
و لو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز، و إن كان جلد الميتة بل نجس العين، و لا فرق في هذه الاحكام كلها بين الرجال و النساء و الخناثى.
و يجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلّين، و مع الإخلال به لا تبطل الصلاة على الأظهر و إن أثم.
خاتمة
في بيان السجود الواجب و المندوب خارج الصلاة، من العزائم و غيرها.
يجب السجود بالأصالة للعزائم الأربع للقارئ، و السامع على الأظهر كما إذا كان مستمعا.
و هي العزائم التي مرّ ذكرها في محرمات الجنب و الحائض، و هي سجدة لقمان [١]، و فصلّت، و النجم، و اقرأ.
و يستحب للسجدات الباقية، و هي إحدى عشرة مسنونة، في الأعراف، و الرعد، و النحل، و الإسراء، و مريم، و في الحج سجدتان، و الفرقان، و النمل، و ص، و انشقت، و لا سجدة في الحجر.
بل يستحب في كل موضع من آي القرآن ذكر فيه السجود كما كان يفعله السجاد (عليه السلام)، و به عللت التسمية كما في خبري العلل.
و موضع السجود في (فصلت) عند الصيغة مكملة بقوله (للّٰه)، أو آخر الآية، و ربما قيل عند «يسأمون»، و هو ضعيف لمدافعته للفورية.
و كما يجب الفور في السجود الواجب كذلك يستحب في المندوب.
و يقضى الواجب مع الفوات على الفور، و ربما قيل باعتبار نيّة الأداء لعدم التوقيت الحقيقي، و هو ضعيف لتوقيته بالسبب، و الأوقات كلّها صالحة له بلا كراهة، حتى الأوقات الخمسة.
و يشترط في السجود أن يكون على السبعة المساجد و على ما يصح السجود عليه في الجبهة، و الراكب يسجد مؤميا عند تعذّر السجود على القربوس و نحوه.
و يجب على المستقر على الأرض استقبال القبلة، و الطائف في طوافه يومئ إلى الكعبة، و الراكب أينما توجهت به دابته كصلاة النافلة.
و يتكرر بتكرر السبب و لو متماثلا، حتى لو كان للتعليم.
و لا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع و السامع أو في
[١] يريد بها سورة (الم السجدة) التي بعد سورة لقمان.