سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٦ - البحث الثاني في زكاة البقر و بيان شرائطها
الأغبط للفقراء و لا التقسيط، و لا يجزي ذكر عن الأنثى إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض.
و لا تجزي المريضة عن الصحاح و إن كانت تجزي عن مثلها، و كذا المعيبة.
و لو تبعّض النصاب وزّع و أخرج بالنسبة، و لا يجزي الجبر بشاة و لا عشرة دراهم في الصحاح و المراض، و لا الجبر بشاة مريضة و إن كانت الفريضة مراضا، إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء ليس ببعيد، و لو كان الواجب فيه الشاة مراضا أجزأت شاة مريضة، و ينبغي اتحاد نوع المريض.
و يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى و إن نقص في السوق، أما الثني و ما فوقه من الرباع و السداس و البازل [١] فمعتبر بالقيمة، و يجوز عن إخراج ابن اللبون حق أو جذع.
و البخاتي و هي (الإبل الخراسانية) و العراب و هي (العربية) و الشول و هي (النوق التي جف لبنها و ارتفع) جنس واحد في النصب فيضم بعضها إلى بعض.
و في الإخراج إن تطوع أخرج الأرغب و إلا فالواجب التقسيط، و التخيير قوي، و لو كانت السن الواجبة حاملا فإن تطوّع المالك بإخراجها نال الفضل، و إلا أخرج غيرها و كانت كالمفقودة.
و لو تعددت ذات السن المخرج في إبله كان له الخيار في دفع أيها شاء، و لا تجب القرعة.
و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل، و لا فحل الضراب، و في عدّه خلاف و الأحوط عدّه و لو كانت كلها حوامل أجزأت الحامل بل تعينت على الأظهر.
البحث الثاني: في زكاة البقر و بيان شرائطها
و شرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة و هي: الحول، و السوم، و كونها غير عوامل، و بلوغ النصاب، و بقاء عينه طول الحول.
و نصابها الأول ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و هو (ما دخل في الثانية).
و الثاني أربعون، و فيه مسنّة و هي (ما دخلت في الثالثة).
و المسن لا يجزي عن المسنة إلا بالقيمة، نعم يجزي عن التبيع على تردد، لعدم النص بالخصوص.
[١] الرباعي من الإبل ما دخل في السنة السابعة لأنّه ألقى رباعيته.
السدسي من الإبل ما دخل في السنة الثامنة لأنّه ألقى السن الذي بعد الرباعيّة.
البازل من الإبل عند أهل اللغة الذي تمّ له ثمان سنين و دخل في التاسعة و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوته ثمّ يقال له بعد: بازل عام و بازل عامين. (مجمع البحرين)