سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٧ - الثاني في بيان ما يثبت به الدخول في شهر رمضان
و إما مرتّب على غيره مخيّر بينه و بين غيره، و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
و أيضا الواجب إما أن يشترط فيه الموالاة و التتابع أو لا، و الأول صوم كفارة اليمين، و الاعتكاف، و كفارة قضاء رمضان تقدير التخيير، و هذه الثلاثة إذا لم يتابع فيها أعاد، و صوم كفارة قتل الخطأ و الظهار، و النذر المعين، و نذر شهرين متتابعين غير معينين، و إفطار رمضان.
و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني يوما لعذر بنى، و لغيره يجب عليه الاستئناف، و إذا صام من الثاني يوما جاز له التفريق في الأصح، و كذا لو نذر شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر.
و لو صام أقل من خمسة عشر يوما وجب الاستئناف إلا مع العذر، و الثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، و لو صام غير هذين اليومين و أفطر الثالث وجب الاستئناف.
و الثاني السبعة في بدل هدي المتعة، و ما دلّ على الموالاة منزّل على الاستحباب، و النذر المطلق، و جزاء الصيد، و قضاء رمضان، بل قضاء كل واجب.
و لا يجوز لمن عليه التتابع في الشهرين صوم ما ينفيه كشعبان خاصّة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح، و كذا من عليه شهر متتابع إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر و كان تاما صح، و إلا استأنف.
الثاني: في بيان ما يثبت به الدخول في شهر رمضان
ليتحقق صومه على يقين، فيعلم دخوله برؤية الهلال للمكلف و إن انفرد بها و ردّت شهادته.
و بعد ثلاثين من شعبان.
و بشياع الرؤية الموجب للعلم.
و بشهادة عدلين مطلقا، و اخبار اشتراط الخمسين من أخبار العامة أو محمولة على الشياع.
و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد فيها و تعدد الزمان في مثل من كان شهد آخر شعبان ليلة الخميس و شهد الآخر بأنّ أوّل رمضان ليلة الجمعة قوي القبول فالأقوى وجوب الاستفصال و القبول إن أسندها إلى الرؤية، أو موافقة رأي الحاكم.
و لو غمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور فالعمل على العدد في كل