سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢ - الثالث في التكفين
الحرير، و لو تعذّر غيرهما دفن بغير كفن، أما المغصوب فلا يجوز مطلقا، و لو كان الحرير غالبا على القطن بحيث يكون مستهلكا فكالحرير.
و يستحب في القطن الأبيض إلا في الحبرة، و يستحب أن يزاد الرجل و المرأة على تلك القطع الواجبة خرقة لشد الفخذين، و ليكن طولها ثلاثة أذرع و نصفا فصاعدا في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين، و يلف الفخذان بما استرسل منها لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها، و الرجل يزاد عمامة و المرأة مقنعة و خرقة للثديين، و في بعض الأخبار المرسلة زيادة المرأة نمطا، و أما الحبرة اليمانية العبرية فسنّة للرجل و المرأة، و يستحب أن تكون زائدة على الثلاثة الأثواب، و تتأدى السنة بكونها أحد الأثواب الثلاثة أيضا، و جاء الحث عليها حتى انها توضع معه على النعش أو في قبره إذا لم يلف فيها.
و يكره التكفين في الحرير الممتزج مما يجوز فيه التكفين، و في السواد و عمل الأكمام للأكفان المتبدأة، أما في غير المبتدأة فلا بأس ببقائها و إنما تقطع الأزرار منها.
و يستحب كتابة اسمه و أنه يشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على اللفافة و القميص بتربة الحسين (عليه السلام)، و أما أسماء الأئمة (عليهم السلام) فلم نقف على مستنده، نعم يستحب كتابة القرآن و دعاء الجوشن، و دعاء العرش، و تستحب إجادة الأكفان و المغالاة في أثمانها و إن ماكس الوارث تقديما لحقه.
و يكره أن يكون من كتّان، و كذلك لا يجوز التكفين في كسوة الكعبة و تكره المماكسة فيه إلا أن يتعدّى في السوم.
و يستحب التبرع بكفن الرجل المؤمن، و أن يكون مما صلى فيه أو أحرم، و أن يستعد المؤمن قبل موته و يجعله معه في بيته، و يكثر من النظر إليه، و أن يكون من طهور المال.
و يستحب التخضير للميت استحبابا مؤكدا و إن اشتدت التقيّة استعملت سرّا، و هو أن يشق له جريدتان خضراوتان قدر كل واحدة ذراعا أو قدر عظم الذراع أو نصف ذراع، فإن فقد النخل فمن السدر ثم من الخلاف ثم من الرمان ثم من شجر رطب.
و كيفية التكفين واجبة و سننه أن تفرش الحبرة أولا و تذر عليها ذريعة ثم اللفافة فوقها، ثم القميص، ثم المئزر، ثم يضع الميت فوق الجميع، فيؤزره بالإزار أولا و يستحب أن يكون عريضا يستر من صدره إلى قدمه و يجزي في تأديته واجبا أن يكون من السرة إلى الركبة، ثم يلبس القميص فوقه، ثم تلف عليه اللفافة، ثم تلف عليه الحبرة، و ذلك بعد تحنيطه في مساجده السبعة بالكافور، و الأحوط أن يضيف كل مفصل من مفاصله، و أن يضع في اللبة و في الإبطين، و في باطن القدم، و في موضع