سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣٦ - الأول ذكر الجنس
و في الخيل الأغر، و المحجل، و اللّطيم، و الذكورة و الأنوثة، و السن، و النوع كالعربية و التركية و اللون.
و في البقر و الحمير يتعرض فيها للسن، و النوع، و الذكورة، و الأنوثة، و اللون، و البلد.
و في الطير كبر الجثة، و صغرها، و اللون، و أما سنها فغير معلوم.
و زوائد الحيوان كاللبن، و اللباء و السمن، و الزبد، و الرائب، و الصوف، و الشعر، و الوبر، فيتعرّض في اللبن كالماضر و المرعى، و إن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكرهما.
و في السمن النوع كالبقري، و الحداثة، و العتاقة، و في الجبن ذلك، و الرطوبة أو اليبوسة، و كذا الأقسط.
و في الصوف و الشعر و الوبر النوع و الطول، و القصر، و النعومة، و الخشونة، و الذكورة، و الأنوثة، إن ظهر لهما تأثير في الثمن.
و في الثياب النوع، و البلد، و الصفاقة و الغلظ، و النعومة و أضدادها، و لا يجب ذكر الوزن لعسره، و له الخام عند الإطلاق، و إن ذكر المقصور جاز.
و يجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه، و إشباعه أو عدمه.
و لا فرق في المصبوغ بين نسجه قبله أو بعده على الأظهر، و منع الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لأن الصبغ مجهول، و في وجوب ذكر عدد الخيوط نظر، أقربه ذلك، لاشتهاره بين أهله، و تأثيره في الثمن.
و في الحرير، و الكرسف، و الكتان، ذكر البلد، و اللّون و النعومة، و الخشونة، و يختص الحرير بالغلظ و الرقة.
و يجوز السّلف في جوز القز، فيذكر اللّون، و الطراوة، و البلد، و أبطله الشيخ إذا كان فيه دود، محتجا على ذلك بأن الحيّ يفسد بالخروج، و الميت لا يصح بيعه، و فيه نظر، لأنه كنوى التمر في بلد لا ينتفع به فيه.
و في الكرسف وجوب ذكر حلجه أو عدمه، و قيل يحمل الإطلاق على عدمه، و لو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف فيه، و اشتراط الغلظ أو الرقة، و لو أسنده لغزل امرأة بعينها بطل.
و في مثل الحبوب و الفواكه و الثمار يذكر في الحنطة البلد، و الحداثة أو العتق و اللون، و الكبر أو الصغر، و الصرابة أو ضدها، و لا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، و إن ذكره جاز، و في الشعير مثل ذلك كله.
و في التمر البلد، و النوع، و الكبر، أو الصغر، و الحداثة أو العتق، و اللون، إن