سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٨ - الأول في مبطلاتها
النوافل كما قلناه في التعقيب للخبر المهدوي الصحيح.
و يستحب التعفير بين سجدتي الشكر على الجبين و الخد و المبالغة بالدعاء فيهما، و أقلّها أن يقول شكرا شكرا ثلاثا أو شكرا للّٰه، أو بدلها حمدا مع اضافة اللّٰه، و بدونها، بعد الأدعية المأثورة فيها و أكملها مائة فصاعدا.
و ليكن في حالتي التعقيب و السجود على طهارة و على هيئة الصلاة، مع اجتناب ما يجتنب في الصلاة لأنه يضر به ما يضر بالصلاة، و ينبغي أن يترجم الإمام للمأمومين معنى التسليم بالأمن و السلامة من العذاب و النار.
و أفضل الآلات التي يعد بها التسبيح هو التربة الحسينية على مشرفها السلام، فإن إدارة الحبّة منها بالذكر يستحق سبعين حسنة، و غير مسبح يعبث بها ثلاثين، و انه يكتب له ثواب المسبّح إذا كانت معه و إن لم يدرها، و ليكن عددها أربعا و ثلاثين حبّة عدد التكبير، و جاء ثلاثا و ثلاثين، و بعدها تربة الحمزة سيد الشهداء، و بعدها بالأصابع، سيما للمرأة فإنها مسئولات، و لا يجوز بغيرها كالحصى و نحوه، لأنه من التشريع و لا من السبح المتخذة من غيره و لو من اللؤلؤ الرطب لحصر التسبيح فيه في الصحيح عن القائم (عليه السلام) كما في التذهيب و الاحتجاج.
الفصل الثالث في منافيات الصلاة مما يوجب تحريما و إبطالا، أو تحريما، أو سلب ثواب، و فيه بحثان:
الأول: في مبطلاتها
و هي كثيرة فمنها ما يبطل الطهارة عمدا و سهوا و جهلا اختيارا و اضطرارا كالحيض و النفاس و الاستحاضة التي لم يتطهر لها و هي العائدة بعد انقطاع الحيض و بعد العشرة، و كل حدث سابق أو سبق إليه بغير اختياره، و لا يجوز البناء على ما مضى بعده إلا في المبطون حيث انه يتوضأ و يبني، و للمتيمم إذا فجأه الحدث فوجد الماء بعده أو يكون الزمن زمن تقية.
و بالخروج عن التكليف بالجنون و الإغماء و الردّة لكن الأولين عائدان إلى الحدث كما سمعت في النواقض، و بمثل إنقاذ الغير من الهلكة عند الاحتياج إليه في ذلك، و فعلها قبل الوقت بحيث لا يدخل عليه و هو فيها أو عند كونه عامدا مطلقا، و الفعل الكثير الممتحية به صورة الصلاة عادة و مثله السكوت الطويل، و الأكل و الشرب، و تعمّد كشف العورة أو بعضها، و تعمّد التكفير و هو وضع احدى اليدين على الأخرى قارئا أو غيره بحائل أو غيره، اليمنى أعلى أو أسفل إلا للتقية اعتقد ندبه