سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٤ - أحدها ربط القصد بسفر معلوم،
قتل، و ينبغي استتابته إلى ثلاثة أيام.
و لو ادعى المستحل الشبهة قبل منه مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام.
و لو تركها غير مستحل وجب تعزيره بما يراه الحاكم، فإن عاد بعد تعزيره عزر أيضا، فلو عاد قتل في الثالثة على الأصح، فإذا قتل غسّل و كفّن و صلي عليه لبقائه على الإسلام.
و يجب على ولي الميت و هو الوارث له مع ذكوريته قضاء ما فات مطلقا أبا كان أو غيره.
و لو كان له وليان وجب على الأكبر منهما، فلو تساويا في الرتبة و السن توزع القضاء عليهما، و المقضي عنه لا يشترط ذكوريته و لا حريته على الأظهر.
و حيث لا ذكور في الأولياء تقضي المرأة استحبابا.
و لو أوصى بالقضاء الميت سقط عن الولي، و لو عيّن له مالا بالوصية كان من الثلث، و لو لم يكن له ولي و لم يوص وجب إخراجهما من الأصل كالحج عند جماعة، و على هذا جعلها من الأصل أوصى بها أم لم يوص لأنه لا فارق بين العبادات مع اشتراكها في الوجوب، و لو كان الولي صغيرا أو مجنونا انتظر بلوغه و إفاقته، و لو مات الولي لم يتحملها وليّه.
المقصد السادس في القصر و بيان سببه الشرعي
و قد ثبت أن له سببين: أحدهما السفر المستكمل للشرائط الآتية، و الآخر الخوف.
[السبب] الأول: الذي هو السفر
و الكلام فيه إما في شرائطه أو أحكامه،
[البحث الأول] و الشرائط عشرة:
أحدها: ربط القصد بسفر معلوم،
فلا يقصر الهائم و لا طالب الآبق و ما شابههما و لو تمادوا في السفر، إلا في عوده لو كان قدر المسافة التامة، و الأجير و المملوك و الزوجة تابعون للوالي عليهم، و كذا الولد و الصديق و شبهه ممن لم يكلّف بالمتابعة حيث يوطن نفسه عليها فلم تكن له نيّة بالاستقلال.
أمّا المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر و إلا قصّر.