سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٧ - الأول نافلة شهر رمضان في المشهور،
الفصل الخامس في باقي النوافل
و هي إما مؤقتة أولا، و كلاهما لا ينحصر، و نذكر ما اشتهر منها و نترك الشاذ النادر لطول الإملاء بها.
الأول [المشهور] أقسام:
الأول: نافلة شهر رمضان في المشهور،
لأنّ مشروعيتها لا تفي بها الأدلة سوى الشهرة، و ما جبر بها من الإجماع المدعى، و المروي في أكثر الأخبار المعتبرة نفيها، و المعارض لها ضعيف، و تلك غير قابلة للحمل بخلاف المثبت لها فسبيله التقية.
و هي في المشهور ألف ركعة زيادة على الرواتب، في العشرين الأوليين و خمسمائة ركعة في كل ليلة عشرون، ثمان بعد المغرب و اثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر عندهم، و جاء العكس، و جمع بالتخيير كما وقع للشيخ «رض».
و في ليلة تسع عشرة مائة زائدة فتصير خمسمائة ركعة.
و في العشر الأواخر خمسمائة ركعة، كل ليلة ثلاثون، ثمان بعد المغرب و اثنتان و عشرون بعد العشاء، و جاء اثنتا عشرة بعد المغرب، و هما مرويان إلا أن الأول أشهر و أظهر.
و في ليلتي احدى و عشرين و ثلاث و عشرين مائتان زائدة، و جاء الاقتصار في ليالي الإفراد الثلاث على مائة بدون وظيفتها، و يصلي بدلا من وظيفتها في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على (عليه السلام) أربع ركعات، و بصلاة فاطمة «(عليها السلام)» ركعتان، ثم أربع بصلاة جعفر (عليه السلام).
و في آخر جمعة عشرون بكيفية صلاة علي (عليه السلام).
و في عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة «(عليها السلام)»، إلا أن الأول أشهر رواية، و الثاني أظهر فتوى.
و في المشهور أن وتيرة العشاء بعد هذه النوافل لكن في خبر ابن مسلم عن الرضا (عليه السلام) تقديمها عليها.
و لا تختص هذه النوافل بالصائم، و يستحب اضافة الدعوات المأثورة إليها.
و لا يصلي ليلة الشك شيئا منها، و لو ثبتت الرؤية بعد فلا قضاء، و كذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط لا قضاء.
و الجماعة فيها و في جميع النوافل بدعة إلا ما استثني من صلاة العيدين إذا لم