سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٣ - الثالث في أحكامه بعد انعقاده بشرائطه
صالح له.
و لو عيّن شهرا و لم يعلم به حتى خرج قضاه و لا كفارة لعدم التقصير من جهته و لا إثم عليه، هذا إذا لم يعلم به، أما لو اشتبه عليه بحيث لا يعرفه متى هو لكونه في الحبس، فالواجب التحري في الشهر كما جاء في الصوم، و إن اتفق كونه ذلك أو بعده أجزأ و إن كان قبله أعاد، و مثله ما لو غمّت الشهور.
و لو أطلق الشهر كفاه الهلالي و العدد، و لو عيّن العشر الأخيرة كفاه التسع لو نقص.
و لو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على وليّه قضاؤه عنه لعموم الأخبار لأنه يقضي عنه كل فعل حسن.
و لو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل فقد عرفت أن عليه إكماله، و لا يجب قضاؤه على الفور و إن قيل به لعدم الدليل على الفورية.
و لو فرّق في الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر لم يجز على الأظهر، و لو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله.
و بقيت فروع نادرة طويناها للإطالة و لعدم المستند عليها.