سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧٥ - الرابعة عشرة يجب التساوي في الجنس الواحد من النقدين وزنا،
رجل، و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، و لا يباع بها شيء، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
الثالثة عشرة: يجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا و بالعكس،
و لو كان أمثاله مضاعفا.
ففي صحيحتي محمد بن مسلم عن الصّادق (عليه السلام)، قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.
و صحيح الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: لا بأس بألف درهم و درهم، بألف درهم و دينارين، إذا أدخل فيها ديناران، أو أقل أو أكثر فلا بأس له.
و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت له: اشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم؟ قال: لا بأس بذلك.
الرابعة عشرة: يجب التساوي في الجنس الواحد من النقدين وزنا،
و إن كان أحد الصنفين أجود من الآخر، و يجوز اشتراط الصرف المعيّن في بيع أو صرف.
ففي صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدّل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلّة وزنا بوزن، فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلّة، فقال:
لا بأس به.
و في صحيح عبد اللّٰه بن الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: اشترى أبي أرضا، و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا، كلّ دينار بعشرة دراهم.
و في موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس.