سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٨ - الخامسة إن كل من شكّ في الصلاة الرباعية بعد إكمال الأولتين
الثانية: كل من شك في فعل و هو في محله فالأصل عدمه،
و يجب عليه الإتيان به، فإن ذكر بعد ذلك سبق الفعل بطلت صلاته إن كان ركنا، إلا في الركوع إذا لم يرفع رأسه ففيه قولان، و الأقوى البطلان، و الآخر أن يرسل نفسه من غير رفع، و لو كان غير ركن لم تبطل و لو تبين زيادة سجدة.
الثالثة: إن كل من شك في فعل و قد تجاوز محله
بدخوله في فعل غيره لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية و قد قرأ، و في القراءة و قد ركع، أو في بعض واجبات الركوع و قد رفع رأسه منه، أو في أصل الركوع و قد انتصب أو قد هوى للسجود أو بعد السجود، أو في السجود و قد استتم قائما بعده أو تشهد، و لو شك فيهما قبل الركوع بعد أن استتم قائما مضى، و لو لم يستتم قيامه رجع على الأقرب.
و لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة لم يلتفت على الأظهر، و كذا لو شك في قراءة بعض الفاتحة في أثنائها، و الأحوط امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهي إلى حد الراكع، و لا فرق بين الأولتين و الأخيرتين هنا.
و لو شك في انتصابه بعد الركوع و قد هوى للسجود فلا التفات على الأظهر.
الرابعة: إن من شكّ في عدد الصلاة الثنائية
مطلقا أو في المغرب أو لم يحصل اليقين في الأولتين من الرباعية بطلت صلاته، و الأخبار الواقعة بغير ذلك من البناء على اليقين أو على الثلاث في المغرب و الاحتياط فمحمولة على التقية و معارضة بالأصح منها.
و لو شك هل قيامه لثنائية أو لثالثة أو لرابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت لعدم سلامة الأولتين، و لو تذكّر فذكر بنى إلا أن يأتي بالمنافي.
الخامسة: إن كل من شكّ في الصلاة الرباعية بعد إكمال الأولتين
و إحرازهما برفع الرأس من سجود الثانية بنى على الأكثر ثم أتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله.
فيأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث، و الأحوط في هذه الصورة أن يتبع هذا الاحتياط بالإعادة لصحيح عبيد بن زرارة.
و كذا لو كان شكّه بين الثلاث و الأربع فعل ذلك الاحتياط، و يتخيّر بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا، و الشق الثاني أفضل و أحوط، و قد ورد في الصحيح البناء على الأقل و لا احتياط.
و لو شك بين الاثنتين و الأربع احتاط بركعتين قائما ثم احتاط بإعادة الصلاة لصحيح محمد بن مسلم.
و من شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع احتاط بركعتين قائما و بركعتين جالسا، و تكفيه ركعة من قيام و ركعتان من جلوس لصحيح ابن الحجاج برواية صدوق الفقيه،