دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
شرائط الأصول العملية
٥ ص
(٣)
اما الاحتياط
٥ ص
(٤)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٥ ص
(٥)
اما البراءة العقلية
١٠ ص
(٦)
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠ ص
(٧)
اما البراءة النقلية
١١ ص
(٨)
هذا تمام الكلام في الإشكال على الإجماع
١٣ ص
(٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٨ ص
(١٠)
شرطان آخران للبراءة
٤٨ ص
(١١)
احدهما استحقاق العقوبة لتركه
٤٨ ص
(١٢)
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
٤٩ ص
(١٣)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤ ص
(١٤)
احاديث نفى الضرر
٥٨ ص
(١٥)
المراد من نفى الضرر
٦١ ص
(١٦)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الاولية
٦٩ ص
(١٧)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية
٧٥ ص
(١٨)
فصل في الاستصحاب (1)
٨٧ ص
(١٩)
الكلام في معنى الاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
١٠٩ ص
(٢١)
أدلة حجية الاستصحاب
١١٨ ص
(٢٢)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء
١١٨ ص
(٢٣)
الدليل اى الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
١٢٣ ص
(٢٤)
و قد أورد المصنف «
١٢٣ ص
(٢٥)
الدليل اى الوجه الثالث الإجماع
١٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
١٢٧ ص
(٢٧)
صحيحة الزرارة الاولى
١٢٧ ص
(٢٨)
صحيحة اخرى للزرارة
١٦٠ ص
(٢٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
١٨٢ ص
(٣٠)
و قد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين
١٨٧ ص
(٣١)
و منها خبر من كان على يقين
١٩١ ص
(٣٢)
و منها خبر الصفار
١٩٧ ص
(٣٣)
و منها كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
٢٠٢ ص
(٣٤)
و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع
٢١٣ ص
(٣٥)
في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف و الوضع
٢١٣ ص
(٣٦)
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء
٢٢٤ ص
(٣٧)
اما النحو الاول (4)
٢٢٤ ص
(٣٨)
و أما النحو الثاني (1)
٢٣١ ص
(٣٩)
و أما النحو الثالث
٢٣٤ ص
(٤٠)
في تنبيهات الاستصحاب
٢٤٨ ص
(٤١)
التنبيه الأول اعتبار فعلية الشك و اليقين
٢٤٩ ص
(٤٢)
التنبيه الثاني استصحاب مؤديات الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٣)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
٢٦١ ص
(٤٤)
التنبيه الرابع استصحاب الأمور التدريجية
٢٨٤ ص
(٤٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٣١٦ ص
(٤٦)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٣٣٢ ص
(٤٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٣٥٣ ص
(٤٨)
في الفرق بين مثبتات الأمارات و الأصول
٣٧٠ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
٣٧٧ ص
(٥٠)
و أما المورد الأول
٣٧٨ ص
(٥١)
الكلام في المورد الثاني و هو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
٣٨٥ ص
(٥٢)
المورد الثالث استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٣٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١١٥ - جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل

في تلك الحال (١)؛ و ذلك (٢) لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان (٣) على حاله في كلتا الحالتين (٤)، و إن لم يدركه (٥) إلّا في إحداهما؛ لاحتمال (٦) عدم دخل تلك الحالة فيه، أو احتمال (٧) أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا ...


الضار بالغير غير النافع للكاذب.

(١) و هي حال احتمال الشرائط، لإمكان حكم الشرع مع زوال بعض ما يراه العقل دخيلا في حكمه. و قوله: «غير ملازم» خبر «فعدم».

(٢) بيان لعدم الملازمة، و كون موضوع الحكم الشرعي أوسع مما يراه العقل.

(٣) خبر «أن يكون ما هو»، و «من المصلحة» بيان ل «ما هو». و لو أبدل «كان على حاله» ب «ثابتا» كان أخصر؛ لصيرورة العبارة هكذا: «لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ... ثابتا في كلتا الحالتين».

(٤) يعني: حالتي بقاء ذلك الوصف و ارتفاعه.

(٥) أي: و إن لم يدرك العقل الملاك إلّا في إحدى الحالتين و هي حالة وجود الوصف، فوجود الوصف دخيل في العلم بالملاك لا في أصل وجوده.

(٦) تعليل لاحتمال وجود الملاك في الحالتين و إن لم يدركه العقل إلّا في إحدى الحالتين التي هي طريق استكشاف العقل للملاك من دون دخلها فيه ثبوتا، فالملاك في كلتا الحالتين موجود، و ضمير «فيه» في الموضعين، و ضمير «معه» راجع على الملاك.

(٧) عطف على «احتمال عدم» يعني: أو لاحتمال أن يكون مع ذاك الملاك ملاك آخر، بلا دخل لتلك الحالة الزائدة فيه أصلا، و إن كان لتلك الحالة دخل في اطلاع العقل على الملاك و استكشافه له. و هذا وجه ثان لاستصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، و الفرق بين الوجهين: أنه على الأول: يطرد ملاك واحد في الحالتين، و على الثاني: يوجد ملاكان يختص أحدهما بحال وجود الوصف، و يشترك الآخر بين حالتي وجوده و عدمه.

و من المعلوم: أن احتمال وجود ملاك آخر معه- كاحتمال بقاء الملاك الأول- ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي، و هو كاف في جريان الاستصحاب لوجود مناطه و هو الشك في البقاء.

فإن قلت: تصحيح إجراء الاستصحاب بهذا الوجه الثاني غير سديد، إذ مع فرض انتفاء الملاك في الفعل الواجد للوصف، و احتمال قيام مناط آخر بالفعل الفاقد للوصف‌