حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٧٢ - في العلم الإجمالي
و ليس للقدر المشترك بين الأمرين أثر شرعي حتّى يرتّبه على ما علمه بالإجمال.
و مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شيء أو حرمته، و كان الحكم المعلوم بالإجمال توصّليا على كلّ تقدير، دون ما لو كان تعبّديا مطلقا، أو على تقدير وجوبه دون الحرمة و بالعكس، فانّه يندرج حينئذ في القسم الأوّل، لأنّه يتولّد من علمه الإجمالي علم تفصيلي بعدم جواز إيجاده أو تركه في الخارج لا بقصد القربة، لكون كلّ منهما مخالفة تفصيلية للمعلوم بالإجمال، على تقدير كون المعلوم بالإجمال تعبّديا على كلّ تقدير، و لو كان تعبّديا على تقدير وجوبه يعلم بكون إيجاده لا بقصد القربة مخالفة تفصيلية للمعلوم بالإجمال، و لو كان تعبّديا على تقدير حرمته- أي وجوب تركه- بكون تركه لا بقصد الوجوب معلوم الحرمة، فقول المصنّف (قدّس سرّه) «مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديا» بيان للفرد الخفيّ، و تقييده بالمعيّن للبيّنة على أنّ العلم بكون أحدهما على سبيل الترديد تعبّديا ممّا لا يرجع إلى محصّل، فانّه و إن أمكن تصويره فيما لو صدر من الشارع تكاليف واجبة و تكاليف محرّمة، و علم بكون أحد القسمين بأسره تعبّديا، و الآخر توصّليا على سبيل الإجمال، ثمّ علم إجمالا مثلا أنّ لبث الجنب المعتكف في المسجد مندرج في موضوع أحد القسمين، من تلك التكاليف المعلوم كون أحدهما لا بعينه تعبّديا، لكن هذا مرجعه إلى [أنّ] مجرّد احتمال كون الحكم المعلوم بالإجمال تعبّديا، احتمالا ناشئا من العلم بصدور بعض أحكام شرعية تعبّدية، يحتمل كون ذلك الحكم من جملتها، فلا ربط له بما نحن فيه، من أنّه هل يجوز مخالفة العلم الإجمالي في مقام العمل أو الالتزام أو لا يجوز؟ كما هو واضح.
ثمّ إنّ الكلام في أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع، و عدم جواز مخالفته، يقع تارة في القسم الأوّل، أعني ما كان لعلمه الإجمالي على تقدير اعتباره أثر عملي، و اخرى فيما لا أثر له في مقام العمل:
أمّا القسم الأوّل: فسيأتي الكلام في تحقيقه.