تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٣٩
قوله (قده): و اما فساد التعليل- الخ.
مراده (قدس سره) بالتعليل هو قول العضدي «و لو لا ذلك لما امتثل بالتكرار»، و وجه الفساد هو ما سيأتي منه من انه في صورة التكرار لا ريب في سبق المرة، فلا بد من حصول الامتثال بها لكونها احد الأمرين اللذين فرض حصول الامتثال بأيهما وقع بناء على القول بالماهية، فاذا حصل الامتثال بها لم يبق وجه للامتثال بما زاد عليها، اذ الامتثال عقيب الامتثال مع وحدة الطلب غير معقول لأدائه الى تحصيل الحاصل، مضافا ان الامتثال بالزائد مستلزم للخلف او استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لأن حصول الامتثال بالزائد لا يكون إلّا بتحقق الأمر بالنسبة، فذلك الأمر إما وجوبي و إما ندبى، فان كان الأول يلزم عدم الخروج عن العهدة اذ لو خرج عن العهدة لم يبق وجوب، و هذا خلف، و ان كان الثاني يلزم استعمال اللفظ في معنيين: الوجوب بالنسبة الى المرة، و الندب بالنسبة الى الزائد.
قوله (قده): ما دام الوصف باقيا.
اى يكون وجوده البقائي الواحد المستمر و ان لم يصدق المتكرر منشأ للتكرار ايضا، فيكون قوله (قدس سره) «و ان لم يتكرر» قيدا لهذا ايضا،
قوله (قده): او بمجرد حصوله.
يعني يكون وجوده الحدوثي بلا تكرار و لا بقاء منشأ للتكرار.