تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٧٢ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
ما ذكر و استقم.
قوله (قده): نعم لو جعل المنع من الترك- الخ.
فيه: ان انكار كون المنع من الترك فصلا للوجوب لا يجدي مع تسلم كون المتأكد فصلا له و جعل المنع من الترك كناية له، لأن كلام ذلك المستبعد لاستعمال الأمر في القدر المشترك يتم ايضا حيث نقول: ان الطالب اذا لم يكن غافلا عن تأكد الطلب و وثاقته فاما ان يريده فيكون وجوبا أو لا يريده فيكون ندبا، فما منعه (قدس سره) لم ينفعه أصلا.
قوله (قده): لا يوجب استعمال لفظه.
لأنا و لو فرضنا امتناع انشاء القدر المشترك و استحالته إلّا انه لا يزيد في الامتناع و الاستحالة على شريك الباري، حيث انه ممتنع الوجود و مستحيل التحقق في الأعيان، و مع ذلك يستعمل اللفظ فيه.
و فيه: انه لعله توهم ان الانشاء الطلبي يكون له وجود آخر غير هذا الوجود اللفظي، و يكون موطن آخر يكون القدر المشترك فيه ممتنعا و الخصوصيتان موجودتان، ثم يستعمل اللفظ في موطن آخر في ذلك الممتنع في موطنه و لم يعلم انه ليس للانشاء الطلبي وعاء الا هذا الانشاء الذي يقع في عالم اللفظ، فاذا امتنع انشاء القدر المشترك الطلبي فقد امتنع الاستعمال بعين امتناعه- فافهم ما ذكره فانه لا يخلو عن غموض و خفاء.
قوله (قده): مع انه قد ورد في بعض أخبارنا- الخ.
فيه: ان الممتنع هو انشاء القدر المشترك و استعمال اللفظ فيه إذا كان مجردا و بشرط لا أولا بشرط الذي لا يكون متحققا في ضمن بشرط لا