تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٨ - (تنبيه و تتميم)
واضح لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه.
قوله (قده): ففي المنع المذكور- الخ.
اذ بعد منع الملازمة لا يلزم من رفع التالي رفع المقدم، و معلوم ان المقدم في القضية الشرطية الثانية تال في القضية الشرطية الأولى، فلا يكون التالي في هذه القضية معلوم الارتفاع حتى يستنتج من رفعه رفع المقدم و هو النقل، و هو مقصود النافي كما لا يخفى.
قوله (قده): و لا يلزم من منع الملازمة- الخ.
دفع لتوهم حاصله: ان منع الملازمة مستلزم لنفي احد الطرفين على سبيل منع الخلو، اذ لو تحقق الطرفان لا يعقل منع الملازمة، و لو انتفى احد الطرفين لم تتحقق الملازمة، اذ لا يعقل تحققها مع انتفاء اللازم او الملزوم، و حينئذ فاذا انتفى فيما نحن فيه المقدم سواء انتفى التالي ايضا اولا و المفروض ان هذا المقدم تال في القضية الشرطية الأولى فتاليها مرتفع يستنتج منه ارتفاع المقدم و هو وقوع النقل، فمنع الملازمة لم يجد.
و وجه الدفع ان المتوهم توهم ان منع الملازمة يكون في القضية الشرطية اللزومية فزعم ما زعم، و الحال ان المقصود ابداء احتمال كون القضية اتفاقية، و لا شبهة في ان منع الملازمة فيها لا يقتضي ارتفاع احد طرفيها بل مع تحقق الطرفين يمنع الملازمة- فافهم بعونه تعالى.
قوله (قده): مع ان ادلة المثبتين- الخ.
الظاهر انه مرتبط بقوله «لانا نقول» و يكون جوابا عن قول القائل لا سبيل لنا الى اثبات النقل. و محصله ان الدليل على اثبات الوضع و النقل