تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٢ - (تنبيه و تتميم)
و ايضا انكار الثمرة بالنسبة الى مصطلحات ارباب العلوم و الصنائع فيه ما لا يخفى، اذ لا ريب في انه اذا ثبت النقل يحمل ألفاظهم على مصطلحاتهم كما هو واضح.
قوله (قده): و لا يذهب عليك ان الاستقراء- الخ.
لأن الاستقراء المذكور لاثبات الوضع هو الاستقراء المصطلح الذي هو استقراء حال الجزئيات او اكثرها لاثبات الحكم لكليها، و يكون الحكم في المستقرإ فيها معلوما و انما الشك في ثبوته للكلى. مثلا: رفع الفاعل و نصب المفعول في الموارد التي تتبع و تصفح فيها معلوم و انما الشك في الكلية، و الاستقراء الذي ذكر هنا ليس فيه اثبات حكم لكلي و لا الموارد المستقرأة فيها معلوم الحكم، اذ المقصود اثبات الوضع و النقل التعيني، و ليس هذا معلوما في الموارد المذكورة، بل المعلوم فيها استعمال الشارع تلك الألفاظ في معانيها الشرعية.
قوله (قده): بعد ما تبين الحال و اتضح وجه المقال.
يعني ظهران وجه مقالة المثبتين هو الأمور الواضحة الفساد من غير انتهاء الى توصيف شرعي و بيان تعبدي. و معلوم ان مثل هذا الاجماع ليس بحجة.
قوله (قده): نقض لكلام الفريقين و احداث قول في البين أما انه نقض لكلام الثاني فلأن هذا المستدل اراد اثبات الحقيقة الشرعية، و اما انه نقض لكلام المثبت فلان المثبت مراده اثبات النقل للشارع و هذا المستدل اثبت شيئا آخر و هو الوضع قبل زمان الشارع.