تعليقات الفصول في الأصول
(١)
تتمه مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
تتمه فصل القول فى الوضع
٣ ص
(٣)
تتمه فصل على ما يحمل اللفظ اذا لم يعلم المراد
٣ ص
(٤)
تتمه ثم للفظ احوال خمسة معروفة
٣ ص
(٥)
فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
٤ ص
(٦)
(تنبيه و تتميم)
١٤ ص
(٧)
تتمه فى ذكر ثمره
٣٦ ص
(٨)
فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
٤٠ ص
(٩)
بقى الكلام فى ثمره
٦٨ ص
(١٠)
فصل استعمال مشترك و الاقوال فيه
٩٠ ص
(١١)
مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
٩٥ ص
(١٢)
فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
١١٢ ص
(١٣)
تنبيه
١١٥ ص
(١٤)
فصل مشتق
١١٩ ص
(١٥)
فصل اطلاق مشتق على الذات
١٢٤ ص
(١٦)
الاول
١٤١ ص
(١٧)
الثانى
١٤٥ ص
(١٨)
الثالث
١٤٩ ص
(١٩)
المقالة الاولى فى جملة من المباحث المتعلق بالكتاب و السنة
١٥٦ ص
(٢٠)
قول فى الامر
١٥٦ ص
(٢١)
فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
١٥٦ ص
(٢٢)
فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
١٦٢ ص
(٢٣)
تذنيب
١٨٨ ص
(٢٤)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٢٥)
الاول
١٨٩ ص
(٢٦)
الثانى
٢٠١ ص
(٢٧)
الثالث
٢٠٨ ص
(٢٨)
فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
٢١٧ ص
(٢٩)
فصل الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على المرة و لا تكرار
٢٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٤٤ - الاول

قوله (قده): لأن لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات- الخ.

لأن مفهومها من العوارض الغير المتأخرة في الوجود كالسرعة و البطؤ و الحركة و الشدة و الضعف للسواد مثلا، فلا يوجد سواد لا يكون شديدا و لا ضعيفا ثم يعرضه في الخارج الشدة او الضعف، و هذا بخلاف السواد و البياض للجسم حيث انه يوجد بلا سواد و لا بياض ثم يعرضه احدهما، و القسم الأول عارض تحليلي تعملي عقلي و إلّا في الخارج ليس عروض و عارض و معروض و هو خارج محمول لا محمول بالضميمة، فهو ينتزع من حاق ذات الشي‌ء و صميمه بلا حاجة الى ضميمة فكأنه ذاتي لمعروضه، و لذا قال بعض اهل المعقول:

ان الوجود العام البديهي عين في الواجب و زائد في الممكن. و ليس مقصوده ان ذات الواجب تعالى مفهوم عام بديهي، بل المراد ان ذلك المفهوم لما كان منتزعا من ذاته المقدسة بلا حاجة الى حيثية تقييدية انضمامه بل و لا الى حيثية تعليلية فلا جرم كان كأنه عين ذاته لأنه منتزع عن ذاته بذاته، و هذا بخلاف الممكن حيث يحتاج الى تقييده بالوجود و الى جاعله، فهو المحتاج الى الحيثيتين و المفتقر الى الجهتين، فلا يكون مفهوم الوجود عينا له فاذا كان الأمر كذلك فلا محالة يكون مفهوم الشيئية العامة و الذات العام منتزعا عن الذوات الخاصة بذواتها، فيكون بمنزلة الذاتي لها فيكون ضروريا لها، فاذا أخذ المفهوم العام في المشتق لزم ان تنقلب مادة الامكان ضرورة، فلا وجه لتخصيص هذا التالي الفاسد بالثاني. هذا غاية تصحيح مرامه و توضيح كلامه زيد في علو مقامه.

و فيه: انه و ان لم يكن عروض خارجي إلّا انه يكفيه العروض الذهني، لأنه بحسب التحليل و العمل العقلي لا ريب في مغايرتهما، و يمكن للذهن ان يعرض الشيئية على الأشياء الخاصة و ان لا يعرضه، فيكون عروضه في الذهن بالامكان، مضافا الى ان الشيئية العامة لا يمكن ان ينتزع من لا اشياء