تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٨١ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
قوله (قده): بشيء من الاعتبارين.
أي العموم الافرادي و العموم البدلي. و يحتمل بعيدا أن يكون مراده العموم المجموعي و العموم الافرادي.
قوله (قده): اما بتعليق الظرف المذكور- الخ.
و بعد التعليق المذكور يحتاج الى تقدير لفظ المخالفة مضافا الى أمره و يحتاج أيضا الى تقدير مفعول لقوله «يخالفون» و الى ارتكاب التجوز في يخالفون، إذ لا معنى للمجاز عن المخالفة بعد وقوعها، فيصير التقدير فليحذر الذين يخالفون أمره، أي يريدون مخالفته او اشرفوا على مخالفته عن مخالفة أمره. و لا يخفى ما فيه من التكلف و كثرة الحذف.
قوله (قده): أو بتقدير عن مخالفة أمره.
بجعل قوله تعالى «عن أمره» مفعولا لقوله «يخالفون» على وجه التضمين و الاشراب، و يكون الظرف المتعلق بقوله «فليحذر» و هو قوله عن مخالفة امره محذوفا، فيكون التقدير فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن مخالفة أمره. و لا يخفى ما فيه أيضا من التكلف و التعسف.
قوله (قده): لأن الحذر عن الجنس- الخ.
لأن الحذر عنه هو الترك له، و لا ريب في ان انتفاء الطبيعة يكون بانتفاء جميع أفرادها و ان كان تحقق الطبيعة بتحقق فردها.