تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٠ - بقى الكلام فى ثمره
قوله (قده): او انه على تقدير فساد دليله- الخ.
عطف على قوله «بأن المقصود» و يكون الشرط الذي هو مقابل لقوله «ان كان مساعدة المخالف» الخ محذوفا، و يكون حاصل مرامه انا ندفع الثاني بأن المخالف على تقدير فساد دليله يرى التوقف او الاحتياط ان لم يكن المقصود مساعدته على حجة الخصم، فلا تصير الماهية اجماعية.
و ببيان آخر لعله يكون اوضح: ان كان المقصود لزوم مساعدة المخالف على حجة الخصم فهو ممنوع، لجواز عدم تحقق المركب عند المخالف، فيختار قولا آخر او يتوقف او يحتاط، و ان لم يكن المقصود المساعدة المزبورة فهو و ان كان حقا إلّا انه لا يصير الماهية اجماعية، اذ المفروض ان المخالف لا يلزمه المساعدة لعدم تحقق الاجماع عنده فيتوقف او يحتاط.
و لا يخفى ان عدم تحقق الاجماع معتبر في الشقين، و ليس قوله «او انه على تقدير فساد دليله» الخ معطوفا على قوله «لجواز عدم تحقق» الخ، لأنه يكون بمقتضى المقابلة بناء على تحقق الاجماع، و معه لا معنى للتوقف و الاحتياط كما هو واضح، مضافا الى انه يبقى قوله «ان كان المقصود مساعدة المخالف» الخ، بلا شق آخر- فأفهم بعون اللّه تعالى.
قوله (قده): على انه لا خفاء في ان المخالف- الخ.
ناظر الى قوله: «ففيه ان تسليم المخالف»، و يكون ايرادا آخر على الوحيد البهبهاني (قدس سره)، و يكون محصل الايراد ان المراد ببطلان دليل المخالف المأخوذ في القضية الشرطية- و هي قوله «لو كان دليله باطلا لكان الحق مع خصمه» ليس هو البطلان بحسب اعتقاد الخصم، لعدم تحقق الملازمة بينه و بين كون الحق مع الخصم كما هو واضح، فالمراد