تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٧ - فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
عدمها بالأصل منع من التوقف. و هذا واضح لا سترة عليه.
قوله (قده): و ظني انه لا حاجة اليه- الخ.
توضيحه: انه مع لحاظ هذا الأصل و اعتباره لا حاجة الى منع توقف المجاز على الحقيقة، و ليس هذا الأصل محوجا الى المنع المذكور كما زعمه المعاصر (قده)، بل يصح ان يلتزم بتوقف المجاز على الحقيقة لأنا في الغالب نعلم اجمالا سبق الاستعمال على هذا المعنى و كونه في هذا المعنى ليس بأولى من كونه في غيره، فلا يتعين كونه في هذا المعنى المجازي حتى يتحقق المجاز بلا حقيقة.
و بعبارة أخرى: بعد العلم الاجمالي باستعمال سابق لا يصح اجراء أصل عدم الاستعمال في المعنى الحقيقي.
هذا الأصل بمعارضه، و هو أصل عدم الاستعمال المجازى، و لا يحرز عدم الحقيقة حتى يكون المجاز بلا حقيقة.
و قوله (قدس سره) «فلا يتوقف على المنع المذكور» يعنى لا يتوقف المجاز عليه و لا يخفى ما فيه، لأنه بناء على التوقف يكون وجود الحقيقة شرطا في المجاز و لا بد من احرازه، و بمجرد أنه ليس الاستعمال في المعنى الحقيقي لا تحرز الحقيقة بل هي مشكوكة، و ان اريد احرازها بأصالة عدم استعمالها في هذا المعنى المجازي فلا ريب في انها معارضة بمثلها، و هي أصالة عدم استعمالها في المعنى الحقيقي. و لعله (قده) أشار الى ما ذكرنا بأمره بالتدبر.
قوله (قده): و يؤيده اصالة- الخ.
لا يخفى أن المفهوم الأعم فيما نحن فيه لا بد فيه من ملاحظة العموم و الكلية