تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٦٧ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
قوله (قده): و هو لا يكون إلّا مع زعمه- الخ يعنى الا مع الجهل المركب بالحكم الوضعي و هو الفساد، او مع الذهول و الغفلة عنه لا مع الالتفات و الشك، لأن الشك موجب للتزلزل في كونه مقربا، فلا يتمكن من نية التقرب و الجزم به.
قوله: (قده) لجواز ان يكون الاختلاف فيها- الخ لعله (قدس سره) زعم ان الصحيحة هي الصحيحة المفهومية، و لا شبهة في ان مفهوم الصحيح مفهوم كلي يكون تلك الأقسام جزئيات اضافية له، و لا ريب في ان كل كلي فهو بالنسبة الى جزئياته سواء كانت حقيقية او اضافية ماهية واحدة مشتركة فيها، و الجزئيات مشتملة عليه و على عوارض طارئة و لواحق عارضة عليه.
و لكنك خبير بأن الصحة المفهومية من الاعتبارات الانتزاعية، و هي من المعقولات الثانوية الفلسفية ليس يصح ان تكون متعلقة للتكليف إلّا باعتبار منشأ انتزاعها- و بعبارة اخرى إلّا باعتبار الحكاية عن مصداقها. و بالجملة الذي يصح ان يكون متعلقا للتكليف هو الصحيح المصداقي او المفهومي باعتباره الحكائى. ليت شعرى ما تلك الصحيحة المصداقية الواحدة الفاردة المشتركة بين الاقسام، بحيث يكون ما عدا تلك الصحيحة الذي اشتمل الاقسام عليه عوارض لا حقة و طوارئ عارضة.
قوله (قده): لكن لا نسلم بطلان التالي- الخ.
بطلان التالي واضح، لأنه يلزم الاشتراك اللفظى و ايّ اشتراك.