تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٦٩ - بقى الكلام فى ثمره
قوله (قده): و في حكمه ما لو شك- الخ.
يعنى و في حكم الشك في الصدق ما اذا كان إطلاق الخطاب المتعلق بالماهية مشكوكا بسبب اقترانه بما يوجب الشك فيه من شهرة او اطلاق آخر.
قوله (قده): كما مر التنبيه عليه.
في قوله «و في حكمه ما لو شك في شموله اطلاق الخطاب»، فانه استفيد منه انه اذا كان الاطلاق مشكوكا يمنع من اجراء الأصل المذكور و اذا كان معلوما لا يمنع فظهر منه ان المناط هو الاطلاق، حيث ان النفي وجودا و عدما يدور مداره لا الاصل، اذ لو كان الأصل هو المناط لجرى فيما اذا شك في الصدق او الاطلاق، اذ لا يعتبر في دلالة دليل كالاصل انضمامه الى دليل آخر كالاطلاق.
قوله (قده): ثم قضية ما قررناه اولا- الخ.
يعنى مقتضى التحقيق الذي ذكرناه ثانيا من ظهور الثمرة في التمسك بالاطلاق و عدمه و ان كان هو الفرق بين الصحيحي و الأعمي إلّا ان مقتضى ما قررنا اولا من التمسك بالأصل هو عدم الفرق بينهما في عدم جريان الاصل في نفي الجزء و الشرط المشكوكين، و هذا على مذهبه من الاشتغال و عدم الفرق بناء عليه بين الصحيحي و الأعمى، و يكون قوله «مطلقا» بناء على هذا المعنى قيدا لقوله «عدم جريان» و مراده من الاطلاق التسوية بين الصحيحي و الأعمى.
و يحتمل ان يكون المرادان قضية ما قررناه اولا من ان الاصل لا يحرز به الجزء و الشرط وجودا و عدما، بل مقتضاه ليس إلّا وجوب الاتيان