تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٢٢
فيهما على الحقيقة، و كذا استدلال القائل بالمرة بالتبادر و قوله: و ذلك آية كونه حقيقة في المرة.
قوله (قده): مع ان من المواد- الخ.
و ذلك كمادة التكرار و الدوام و الاستمرار، و في هذا التأييد ما لا يخفى اذ النزاع انما هو في مورد الشك و موضع الاشتباه، و لا يكون شك و لا اشتباه في مدلول الهيئة بحسب المرة و التكرار، مع كون المادة للدوام و التكرار كما هو واضح.
قوله (قده): استظهر الأول منهما بعض المعاصرين.
فيه ان المعاصر (قدس سره) لم يستظهر كون المراد بالمرة الفرد و بالتكرار الأفراد، بل الذي استظهره بعد تسليم كون المراد بالمرة الدفعة التي يعبر عنها بالفارسية بيكبار هو كون المراد الدفعة المتحققة في ضمن الفرد الواحد لا مجرد كونه في زمان واحد و ان كان في ضمن افراد عديدة و هذه عبارته (قدس سره): و إما لو أوجد افرادا متعددة في آن واحد مثل ان يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعددة «انتم احرار لوجه اللّه» فقيل على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع، و أما على القول بالمرة فاما على القول الثاني فيها فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر و النهي مع اختلاف الجهة، فان قلنا بجوازه- كما هو الأصح- فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج الى التعيين و يكون غيره معصية، فان الظاهر ان المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه في الزمان الواحد، و ان لم نقل بجوازه فلا فلا يحصل الامتثال اصلا، و أما على القول الأول فلا اثم و يستخرج المطلوب بالقرعة ايضا، هذا و قد ذكرنا ان الاقوى بالنظر الى هذا القول ايضا