تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٠٥ - مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
قوله (قده): و لو اريد بالمعنى الحقيقي- الخ.
فيه: انه مناقض لما تقدم منه، لأن مراده من ارادة المعنى الحقيقي و ان تجرد عن الوصف هو ما ذكره سابقا في بيان الفرق بين النزاعات الثلاثة بقوله: نعم يمكن إلغاء جهة كون الاستعمال في المعنى الحقيقي على وجه الحقيقة. و قد صرح هناك بأنه يمكن حينئذ ان يكون استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي بطريق الحقيقة و ان يكون بطريق المجاز، فكيف انكر هنا ان يكون مجازا، فهل هذا إلّا التناقض. مضافا الى كون انكاره هنا مخالف للواقع.
قوله (قده): و لا فرق بين ان يعتبر- الخ.
يعني لا فرق في عدم جواز ارادة التعدد في لفظ المفرد من أداة التثنية و الجمع، او ارادة التعدد بالنسبة الى ما اريد من اللفظ و ما لم يرد منه بين الاقتصار في التعدد على الجميع، بأن يرد مثلا من العينين الذهب و الفضة او اعتبار التعدد بالنسبة الى افراد كل واحد من المعاني ايضا، بأن يراد فردان من الذهب و فردان من الفضة.
قوله (قده): على ان الوحدة ان اريد بها- الخ.
توضيحه ان الوحدة سواء كانت مفهوما او مصداقا، و سواء اعتبرت بالنسبة الى المعنى او الارادة بالنسبة الى الاستعمال ان اريد بها الوحدة اللابشرطية التي يتصف بها المعنى و الارادة و الاستعمال في حدود انفسها و حريم ذواتها و لا تخلو عنها، فاعتبارها مع كونه لغوا، اذ تلك الأمور لا تنفك عن هذا النحو من الوحدة حتى يحتاج الى اعتبارها غير مجد و لا نافع، لأن