تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٣٨ - تتمه فى ذكر ثمره
اجرى في جميعها يكون مناقضا للعلم الاجمالي، فلا مورد للاصل المذكور اصلا
قوله (قده): يقين السبق المحصل للغلبة- الخ.
توضيحه: ان العلم الاجمالي بالاستعمالات السابقة في المعنى الشرعي التي بها تحصل الغلبة غير مناف لترتب الثمرة بل مؤكد لها، لأنه- و ان بنينا على الغلبة- فيكون المستعمل فيه و المراد هو المعنى الشرعي، و ان اجرينا الأصل فالمراد ايضا هو المعنى الشرعي. و هذا بخلاف القول بالنفي مطلقا فانه بناء عليه لا بد و ان يحمل على المعنى اللغوي، فظهرت الثمرة و بدت الفائدة.
نعم لا تترتب الفائدة باعتبار كون المعنى المستعمل فيه معنى حقيقيا اذ بناء على الغلبة يكون المعنى المستعمل فيه الشرعي معنى مجازيا، فيكون اثر منع الثمرة باعتبار كون المعنى حقيقيا هينا بعد تحقق اصل الثمرة.
و فيه: انه لا ريب في انتفاء اصل الثمرة رأسا، لأنه بناء على الغلبة يكون الاستعمالات السابقة مجازا مشهورا، و لا شبهة في ان الحق تقديم الحقيقة على المجاز المشهور، و حينئذ فاذا شك في ان المراد هو المعنى الحقيقي اللغوي او الشرعي المجازى- كما فيما نحن فيه- فيحمل على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة، كما انه على القول بالنفي مطلقا يحمل على المعنى الحقيقي اللغوي فانتفت الثمرة، بل القائل بالنفي المطلق ايضا لا ينكر كون هذه الألفاظ المبحوث عنها صارت مجازا لغويا مشهورا و مع ذلك يحملها على المعاني اللغوية دون الشرعية.
ثم لو اغمضنا عن ذلك فلنا ان نقول: لعل مراد بعض محققي المتأخرين من انتفاء الثمرة انتفاء الثمرة الحاصلة باعتبار الأصل و ملاحظته و ان لم ترتفع الثمرة رأسا و اصلا، إلّا ان ذلك المحمل على المعنى الشرعي ليس