تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٤ - (تنبيه و تتميم)
قوله (قده): و يمكن رده بأن النقل- الخ.
فيه: انه و ان كان الأمر كذلك فيما اذا حصل النقل باستعمال الشارع و استعمال اصحابه، الا انا نقول: لا ريب في ان استعمال الشارع اذا فرض خمسين مرة او مائة و كان جزء لمحقق النقل فلا ريب في ان اصحابه لكثرتهم في يوم واحد، بل آن واحد يصدر منهم الاستعمال ازيد مما ذكر فيستغنى عن استعماله و يحصل الحقيقة المتشرعة كما لا يخفى.
قوله (قده): مع ما فيه من الخروج عن المعنى المتنازع فيه يحتمل ان يكون مرتبطا بقوله «و يمكن رده» فيكون ايراد آخر على الجواب، محصله: ان هذا النحو المنقول الحاصل من غلبة الاستعمال فى لسانه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و اتباعه في زمانه خارج عن المتنازع فيه في الحقيقة المتشرعة، حيث اختلفوا في ثبوتها في زمانه مطلقا او مع كونها كثيرة الدوران او عدمها مطلقا، لأن هذا النزاع في الحقيقة المتشرعية الحاصلة بغلبة الاستعمال في لسان المتشرعة فقط دون لسانه و لسانهم.
و يحتمل ان يكون مرتبطا بقوله «و الجواب» و لعله الأظهر، فيكون جوابا آخر عن الوجه السابع لاثبات الحقيقة الشرعية، و حاصله ان هذا الوجه مثبت للوضع التعيني و محل النزاع هو الوضع التعييني كما استظهره سابقا من مثبتي المتقدمين.
قوله (قده): لأن الشرط خارج عن حقيقة المشروط.
فيه: ان الشرط- و ان كان خارجا- إلّا ان التقييد لما كان داخلا اوجب اختلاف الماهية. و بعبارة اخرى: الماهية النوعية و ان لم تختلف باختلاف