تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٧ - (تنبيه و تتميم)
قوله (قده): أو لأن الظاهر منه- الخ.
يعني ان الظاهر من الباء السببية المستقلة، و ليس الوضع في الاستعمال المجازي سببا مستقلا، بل يحتاج الى وجود العلاقة.
قوله (قده): فانه و ان كان لمسماهما تعلق- الخ.
لا يخفى ما فيه، اذ لا يلزم منه أن يكون جميع أفعال المكلفين معاني شرعية لحكم الشارع عليها بأحكام، بل هي أولى بكونها معاني شرعية، لأن الأحكام ثابتة لها و وصف لها بحال بأنفسها، بخلاف الحسن و الحسين حيث أن الأحكام ثابتة لأتباعهما و الاعتراف بامامتهما و عصمتهما، فيكون الحكم و الوصف بحال المتعلق.
قوله (قده): بناء على انها حقائق- الخ.
المراد بالمعاني الشخصية المعاني الجزئية الحقيقية كالصراط و الميزان و الجنة و المراد بالمعاني المخصوصة المعاني الكلية النوعية كالحساب، حيث ان الحساب لكل احد شخص مغاير لحساب آخر.
قوله (قده): لأن الغرض الداعي- الخ.
لا يخفي ما فيه، لأن بيان الآثار و الأحكام لا يقتضي وضع لفظ لموضوع بعد ما كان اللفظ موضوعا له، و لا شبهة و لا ريب في انه لم يضع الشارع لفظا لهذه المعاني المذكورة بعد ما وضع الواضع ألفاظا بإزائها غاية الأمر و قصواه ان الناس كانوا جاهلين بأن في ما وراء هذا العالم الحسي الدنيوي عالما آخر و اخبر الشارع به و بوجود مصاديق الميزان و الحساب