تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٢٥
كفساد التالي و المقدم واضحة. و فيه انه يجوزان يقول بالدلالة على التكرار اي الأفراد على سبيل التعاقب دون الاجتماع، فلا يلزمه ما ذكر- فافهم.
قوله (قده): في كلامهم تلويحات.
فيه: ان كلماتهم المذكورة غير آبية عن الحمل على الأفراد، و التلويح ليس حجة.
قوله (قده): مع انهم لو ارادوا بالفرد لكان الانسب- الخ.
فيه منع واضح، اذ كما انه اذا كان المراد بالتكرار الدفعات يجري هذا النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة كما سيصرح به، مع ان المرة و التكرار ليسا من صفات الطبيعة اولا و بالذات و بالحقيقة كما انها ليس مأخوذين فيها، لأن الماهية من حيث هي ليست إلّا هي، بل هما من العناوين اللاحقة لها باعتبار الايجاد، فيكونان وصفين له بالحقيقة و بالذات و للطبيعة ثانيا و بالعرض، فكذلك اذا كان المراد بهما الفرد و الأفراد يجري هذا النزاع على القول المذكور- اعني تعلق الأفراد بالطبيعة- بأن يقال:
بناء على القول المذكور هل يقتضي تعلق الأمر بها بلحاظ تحققها و وجودها في ضمن فرد او بملاحظة تحققها في ضمن افراد أو لا يقتضي شيئا منهما، فيكونان على القول بهما وصفين لها بملاحظة التحقق، و يكون الوجود و التحقق واسطة في عروض الفرد او الأفراد للطبيعة، بل يكون وصف الوجود للطبيعة ألصق من وصف الايجاد لها- اعني ان ما كان وصفا للوجود فيؤخذ وصفا للماهية ألصق و ألزق من اخذ ما كان وصفا للايجاد وصفا للماهية، لأن الوجود اربط بالماهية من الايجاد بالنسبة اليهما و ان كانا متحدين ذاتا متغايرين اعتبارا. و بالجملة ان الوجود لما كان متحدا بالماهية