تعليقات الفصول في الأصول
(١)
تتمه مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
تتمه فصل القول فى الوضع
٣ ص
(٣)
تتمه فصل على ما يحمل اللفظ اذا لم يعلم المراد
٣ ص
(٤)
تتمه ثم للفظ احوال خمسة معروفة
٣ ص
(٥)
فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
٤ ص
(٦)
(تنبيه و تتميم)
١٤ ص
(٧)
تتمه فى ذكر ثمره
٣٦ ص
(٨)
فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
٤٠ ص
(٩)
بقى الكلام فى ثمره
٦٨ ص
(١٠)
فصل استعمال مشترك و الاقوال فيه
٩٠ ص
(١١)
مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
٩٥ ص
(١٢)
فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
١١٢ ص
(١٣)
تنبيه
١١٥ ص
(١٤)
فصل مشتق
١١٩ ص
(١٥)
فصل اطلاق مشتق على الذات
١٢٤ ص
(١٦)
الاول
١٤١ ص
(١٧)
الثانى
١٤٥ ص
(١٨)
الثالث
١٤٩ ص
(١٩)
المقالة الاولى فى جملة من المباحث المتعلق بالكتاب و السنة
١٥٦ ص
(٢٠)
قول فى الامر
١٥٦ ص
(٢١)
فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
١٥٦ ص
(٢٢)
فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
١٦٢ ص
(٢٣)
تذنيب
١٨٨ ص
(٢٤)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٢٥)
الاول
١٨٩ ص
(٢٦)
الثانى
٢٠١ ص
(٢٧)
الثالث
٢٠٨ ص
(٢٨)
فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
٢١٧ ص
(٢٩)
فصل الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على المرة و لا تكرار
٢٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٦٢ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات

عن كونه هذا الأمر المتعلق، فالأمر موقوف على الموافقة المفهومية التى يكيفها الأمر المفهومي، و هى لا تتوقف على هذا الأمر. نعم الموافقة المصداقية متأخرة عن هذا الأمر و موقوفة عليه، فاحتفظ به فانه نفيس.

و أما ما اجاب به شيخنا الأعظم (قدس سره) على ما فى تقريرات بحثه لبعض الأعاظم عن المحذورين فلا يخلو عن النظر، قال: و الجواب ما تقدم مرارا من ان المراد من الصحة المعتبرة فى المقام، و عليه فلا تكرار و لا دور.

نعم يرد ذلك فيما اذا كان المراد من الصحة موافقة الأمر- انتهى.

و اشار بقوله «ما مر» الى ما ذكره سابقا بقوله: ليس المراد به- يعنى بلفظ الصحيح- ما هو المنسوب الى الفقهاء من ان الصحيح ما اسقط القضاء، او الى المتكلمين من انه ما وافق الشريعة، اذ الصحة على الوجهين من الصفات الاعتبارية المنتزعة عن محالها بعد تعلق الأمر بها، و لا يعقل ان يكون داخلا فى الموضوع له، بل المراد به الماهية الجعلية الجامعة للاجزاء و الشرائط التى لها مدخل فى ترتيب ما هو الباعث على الأمر بها و يعبر عنه بالفارسية بدرست- انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه مضافا الى ما ظهر من كلامنا من امكان اخذ الموافقة المفهومية فى الموضوع له و الذي لا يعقل اخذه فيه هو المصداقية ان ما ذكره لا يلائم مذاقه (قدس سره) من تبعية الأحكام الوضعية للاحكام التكليفية.

بيان هو ان الجامعية للأجزاء و الشرائط موقوفة عليهما، و حيث ان الأجزاء و الشرائط مأخوذان مع الوصف العنوانى فهما موقوفان على الجزئية و الشرطية و حيث ان المفروض ان الاحكام الوضعية تابعة و منتزعة فلا جرم تتوقف الجزئية و الشرطية على الأمر. و هذا دور، غاية الأمر و قصواه انه مضمر.

ان قلت: ان الدور نوعى، لأن الأحكام التكليفية التى هى موقوفين عليها للجزئية و الشرطية هى الخطابات الاصلية المتعلقة بالأجزاء و الشرائط