تعليقات الفصول في الأصول
(١)
تتمه مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
تتمه فصل القول فى الوضع
٣ ص
(٣)
تتمه فصل على ما يحمل اللفظ اذا لم يعلم المراد
٣ ص
(٤)
تتمه ثم للفظ احوال خمسة معروفة
٣ ص
(٥)
فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
٤ ص
(٦)
(تنبيه و تتميم)
١٤ ص
(٧)
تتمه فى ذكر ثمره
٣٦ ص
(٨)
فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
٤٠ ص
(٩)
بقى الكلام فى ثمره
٦٨ ص
(١٠)
فصل استعمال مشترك و الاقوال فيه
٩٠ ص
(١١)
مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
٩٥ ص
(١٢)
فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
١١٢ ص
(١٣)
تنبيه
١١٥ ص
(١٤)
فصل مشتق
١١٩ ص
(١٥)
فصل اطلاق مشتق على الذات
١٢٤ ص
(١٦)
الاول
١٤١ ص
(١٧)
الثانى
١٤٥ ص
(١٨)
الثالث
١٤٩ ص
(١٩)
المقالة الاولى فى جملة من المباحث المتعلق بالكتاب و السنة
١٥٦ ص
(٢٠)
قول فى الامر
١٥٦ ص
(٢١)
فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
١٥٦ ص
(٢٢)
فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
١٦٢ ص
(٢٣)
تذنيب
١٨٨ ص
(٢٤)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٢٥)
الاول
١٨٩ ص
(٢٦)
الثانى
٢٠١ ص
(٢٧)
الثالث
٢٠٨ ص
(٢٨)
فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
٢١٧ ص
(٢٩)
فصل الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على المرة و لا تكرار
٢٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٦١ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات

في مدلول لفظ الصلاة حصل الوضع و التسمية و اطلق على ذلك الفعل الصلاة.

او نقول: ان الأمر الواقعي يتعلق بالفعل الصحيح الذى يكون صحته بهذا الأمر و الطلب لا بأمر سابق فلا دور، اذ ليس إلّا الموقوف و المتأخر و ليس موقوف عليه و سابق، و مفسدة الدور تقدم الشى على نفسه و تأخره عن نفسه، و بعبارة اخرى اجتماع الضدين.

و لكن فيه ان محذور الدور على التصوير الأخير باق غير مندفع اصلا اذ الفعل الصحيح بهذا الأمر لما كان صحته ناشئا و حاصلا عن هذا الأمر فيكون هنا الأمر سابقا سبقا ذاتيا و لا يحتاج الى السبق الزمانى، و هذا الأمر لما كان متعلقا بالفعل الصحيح يكون متأخرا، و هذا دور ظاهر كما لا يخفى.

و الذى يخالج ببالي القاصر فى دفع الدور بل التكرار- مضافا الى ما اشرت اليه من منع الملازمة فى القضية الشرطية لأن اللازم الذي ذكر لازم للاستعمال فى الصحيح فى متعلق الاوامر سواء كان حقيقة او مجازا و ليس لازم للوضع مع عدم الاستعمال فيما وضع له- فلم لا يكون لزوم المحالين الذاتي و الغيرى قرينة صارفة عن ارادة الصحيح لو كان موضوعا له، فلا يلزم شى‌ء ان الصحة هى موافقة الأمر، و لا ريب فى ان الصحة المأخوذة فى الموضوع له المتعلق للأمر هى الموافقة المفهومية دون المصداقية، لأن الموافقة المصداقية انما هى باتيان المأمور به فى الخارج على طبق ما امر به فيكون المأمور به موجودا فى الخارج فلا يتعلق به الطلب لأنه طلب للحاصل، فلا بد و ان يكون المراد بها الموافقة المفهومية، فيكون حاصل الأمر:

اوجد ماهية الصلاة موافقة للأمر، يعنى اوجد الموافقة و حصلها فى الخارج و لا ريب فى ان مفهوم الموافقة لا يتوقف على وجود امر في الخارج فضلا