تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨١ - بقى الكلام فى ثمره
بالبطلان هو البطلان بحسب الواقع و نفس الأمر، و معلوم انه غير معلوم و لا محقق، فلا يتحقق وضع المقدم حتى ينتج وضع التالي، غاية الأمر ان الخصم يظن البطلان بحسب الواقع، و هذا لا يوجب القطع بالمساعدة.
قوله (قده): مع ان بطلان الدليل- الخ.
مرتبط ايضا بقوله «ففيه ان تسليم المخالف» و حاصله ان بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدعى، لجواز ان يكون المدعى حقا و ان كانت جميع الأدلة المقامة عليها باطلة، بل و ان لم يكن عليه اصلا، اذ لا يلزم ان يكون كل شيء حق ان يكون له واسطة في الاثبات و لم اثباتي فعلا كما هو واضح، فالقطع ببطلان الدليل بل عدمه اصلا لا يوجب القطع ببطلان المدعى كما هو واضح.
و بهذا البيان الواضح ظهر الفرق بين هذا الايراد و الايراد الأوّل، حيث ان المفروض في الايراد احتمال وجود دليل آخر بخلافه هنا- فافهم.
قوله (قده): لأنه ان عول- الخ.
يعني انه ان عول في صدق الاسم على التبادر الظاهري و الانسباق المجازي فلا فرق بين فوات الجزء و الشرط في صدق الاسم، و ان عول على التبادر التحقيقي و الانسباق الحقيقي كما سلف في الاحتجاج على الوضع للصحيح بالتبادر فلا فرق في عدم الصدق بينهما، فالفرق تحكم.
قوله (قده): و اما ما ثبت لها في الشرع- الخ.
دفع لتوهم، و حاصل التوهم انه لا مناص من الالتزام بالنقل، لأن