تعليقات الفصول في الأصول
(١)
تتمه مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
تتمه فصل القول فى الوضع
٣ ص
(٣)
تتمه فصل على ما يحمل اللفظ اذا لم يعلم المراد
٣ ص
(٤)
تتمه ثم للفظ احوال خمسة معروفة
٣ ص
(٥)
فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
٤ ص
(٦)
(تنبيه و تتميم)
١٤ ص
(٧)
تتمه فى ذكر ثمره
٣٦ ص
(٨)
فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
٤٠ ص
(٩)
بقى الكلام فى ثمره
٦٨ ص
(١٠)
فصل استعمال مشترك و الاقوال فيه
٩٠ ص
(١١)
مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
٩٥ ص
(١٢)
فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
١١٢ ص
(١٣)
تنبيه
١١٥ ص
(١٤)
فصل مشتق
١١٩ ص
(١٥)
فصل اطلاق مشتق على الذات
١٢٤ ص
(١٦)
الاول
١٤١ ص
(١٧)
الثانى
١٤٥ ص
(١٨)
الثالث
١٤٩ ص
(١٩)
المقالة الاولى فى جملة من المباحث المتعلق بالكتاب و السنة
١٥٦ ص
(٢٠)
قول فى الامر
١٥٦ ص
(٢١)
فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
١٥٦ ص
(٢٢)
فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
١٦٢ ص
(٢٣)
تذنيب
١٨٨ ص
(٢٤)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٢٥)
الاول
١٨٩ ص
(٢٦)
الثانى
٢٠١ ص
(٢٧)
الثالث
٢٠٨ ص
(٢٨)
فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
٢١٧ ص
(٢٩)
فصل الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على المرة و لا تكرار
٢٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٦٥ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا

أحيانا فهو من باب المقارنة الاتفاقية- فافهم و استقم.

قوله (قده): استعمال الصيغة في القدر المشترك ثابت.

لأن المستعمل إن كان هو القدر المشترك فالأمر واضح، و ان كان هو الخصوصيتين فلا ريب في ان الخصوصيتين لا تنفكان عن القدر المشترك، ضرورة ان القدر المشترك هو الكلي الطبيعي و الطبيعة اللابشرطية المقسمية الغير المرهونة بشي‌ء و لا المقيدة بأمر التي تكون مع الكلي و الجزئي و لا تنافي مع ألف شرط، فلا محالة تكون الصيغة مستعملة فيه، و لا يمكن أن يقال: كما ان الأصل عدم استعمال الصيغة في الخصوصيتين كذلك الأصل عدم استعمالها في القدر المشترك، لأنه كما ظهر الاستعمال في القدر المشترك ثابت و معلوم بالإجمال و انما الشك في الخصوصيتين، فالأصل انما تجري بالنسبة اليهما دونه.

قوله (قده): و فيه نظر.

وجهه ان المفروض هو التنزل و تسليم المنافاة بين التبادرين، و معلوم إن المتنافيين و المتقابلين لما امتنعا أن يجتمعا فلا بد و ان يتحقق احدهما دون الآخر، و لا شبهة في أن الإنسان لا يريب في وجدانياته، فلا محالة إما أن يجد تبادر القدر المشترك و إما أن يجد تبادر الوجوب، فان كان الأول فبعد تحقق التبادر و العلم بالوضع لا مجال للتمسك بالأصل و القاعدة، لأن مورد الأصل و مجراه هو الشك و مع العلم يرتفع الشك، فلا وجه للتشبث بالأصل و إن كان موافقا له، و إن كان الثاني فالأصل في التبادر أن يكون وضعيا حاقيا لا إطلاقيا، فيكون علامة لكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب، فلا مجال أيضا لهذا الأصل مع كونه مخالفا لزوال الشك المأخوذ في مجرى الأصل و موضوعه.