تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٧٠ - بقى الكلام فى ثمره
و عدمه عدم جريان الأصل في نفي الجزء و الشرط المشكوكين و تبيين حالهما و حال الماهية حيث لا يقوم دليل على النفى مطلقا، اي سواء كان المنفي جزءا او شرطا. و هذا بخلاف التحقيق الذي ذكرناه ثانيا، اذ الاطلاق يحرز به الماهية و حال الجزء و الشرط المشكوكين.
و المعاصر على المعنى الأول يخالف المصنف (قدس سره) في اجراء الاشتغال و ان وافقه في التسوية بين الصحيحي و الأعمى، و على المعنى الثاني يخالفه فى القول بعدم تبيين الماهية بالأصل و يقول بتعيينها به- فافهم.
قوله (قده): سلمنا ان اصل الاشتغال- الخ.
مرتبط بقوله: كذلك يمكن رفعه عنها بأصل الاشتغال.
قوله (قده): فاتضح الفرق بين المقامين.
حاصله الفرق بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و الاستقلاليين بناء على مذهبه من الفرق بينهما.
قوله (قده): بين الشك في قدح العارض- الخ.
و بعبارة اخرى: بين الشك في مانعية الموجود او وجود المانع، و المثال الأول مثال للشك في وجود المانع، و المثالان الاخيران كلاهما للشك في مانعية الموجود، إلّا ان المانع في الأول منهما مانع من الطهارة و في الثاني مانع من الصلاة على تقدير المانعية.
قوله (قده): لأن الاستصحاب على ما نحققه- الخ.
مقصوده ان الاستصحاب انما يكون حجة في المانع وجودا و وصفا