تعليقات الفصول في الأصول
(١)
تتمه مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
تتمه فصل القول فى الوضع
٣ ص
(٣)
تتمه فصل على ما يحمل اللفظ اذا لم يعلم المراد
٣ ص
(٤)
تتمه ثم للفظ احوال خمسة معروفة
٣ ص
(٥)
فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه
٤ ص
(٦)
(تنبيه و تتميم)
١٤ ص
(٧)
تتمه فى ذكر ثمره
٣٦ ص
(٨)
فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
٤٠ ص
(٩)
بقى الكلام فى ثمره
٦٨ ص
(١٠)
فصل استعمال مشترك و الاقوال فيه
٩٠ ص
(١١)
مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
٩٥ ص
(١٢)
فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
١١٢ ص
(١٣)
تنبيه
١١٥ ص
(١٤)
فصل مشتق
١١٩ ص
(١٥)
فصل اطلاق مشتق على الذات
١٢٤ ص
(١٦)
الاول
١٤١ ص
(١٧)
الثانى
١٤٥ ص
(١٨)
الثالث
١٤٩ ص
(١٩)
المقالة الاولى فى جملة من المباحث المتعلق بالكتاب و السنة
١٥٦ ص
(٢٠)
قول فى الامر
١٥٦ ص
(٢١)
فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
١٥٦ ص
(٢٢)
فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
١٦٢ ص
(٢٣)
تذنيب
١٨٨ ص
(٢٤)
تنبيهات
١٨٩ ص
(٢٥)
الاول
١٨٩ ص
(٢٦)
الثانى
٢٠١ ص
(٢٧)
الثالث
٢٠٨ ص
(٢٨)
فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
٢١٧ ص
(٢٩)
فصل الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على المرة و لا تكرار
٢٢١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٩ - فصل قد اشتهر بينهم ان الاصل فى الاستعمال حقيقيه

لا شبهة في أن الوجه هو الواسطة في العروض للتصور بالنسبة الى ذي الوجه و يكون الوصف بالنسبة الى ذي الوجه وصفا بحال المتعلق، فلا تكون الخصوصيات- و هي ذات الوجه- متصورة بما هي خصوصيات فلا يكون المتصور الا الوجه، فلا بد و أن يكون هو الموضوع له، و هو مع انه خلاف للفرض- حيث ان المفروض أن الموضوع له هو الخاص فصار عاما- و حيث ان المفروض كون هذا الوجه مقابلا للوجه الثاني فصار آئلا اليه، لا شبهة في انه لا يستلزم تصورا زائدا و وصفا آخر على حدة لو كان الموضوع له هو الاخراج، اذ لا شبهة في أن تصور الشي‌ء و تصور أعم منه لا يكون في تصور أعمهما تصورا. مثلا: اذا تصورنا الحيوان و تصورنا الانسان فليس في تصورنا الحيوان تصورا زائدا، بل لو تصورنا أعم الأشياء و أشمل العامات مفهوما- و هو مفهوم الشي‌ء العام- ليس فيه تصور زائد على تصور الخاص، بل الأمر بالعكس.

نعم الأكثرية تكون بحسب المفهوم لا بحسب المصداق، بحسب الحمل الأولي الذاتي لا بحسب الحمل الشائع الصناعي، فيكون المتصور بالذات واحدا و الوضع الذي يكون بإزائه فاردا، مثل ما اذا كان الوضع لإخراج الأقل.

و من هذا البيان الواضح ظهر حال الوجه الثاني، و حال ما اذا كان مراده بالوضع الذي أجرى الأصل فيه بالنسبة الى المورد المشكوك الوضع الذي يكون بمعنى آلة لحاظ الوضع أيضا، اذ الذي ذكرنا كان بالنسبة الى ما اذا كان المراد بالوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه.

فظهر انه لا مجال للأصل هنا أصلا حتى نحتاج هنا الى ما أفاده من نهوض أصالة الحقيقة حجة عليه، نظرا الى أن المدار في مباحث‌