تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٣٨
و التهافت الواضح.
قوله (قده): و أما فساد الجواب- الخ.
ان كان جواب المجيب مبنيا على حمل الامتثال في كلام العضدي على الامتثال الواحد كما فهمه المصنف (قدس سره) فتكون المرة المأخوذة بشرط لا- كما هو مبنى الجواب- مرة بشرط لا تقييدية، بأن يكون حصول الامتثال بالوحدة و المرة مشروطا بعدم حصول الزائد، فيكون حصول الزائد مانعا عن تحقق الامتثال بالمرة، و يظهر الفرق بين القول بالماهية و القول بالمرة، حيث انه على القول بالماهية يحصل الامتثال الواحد في صورة التكرار بخلاف القول بالمرة على هذا النحو المأخوذ بشرط لا تقييدا لا تعددا مطلوبيا، فيرد عليه ما اورده المصنف (قدس سره) بأنه ليس في المرة دلالة على عدم مطلوبية الزائد فضلا عن النهي عنه على وجه تعدد المطلوب، فضلا عن النهي عنه على وجه التقييد كما هو واضح. و لكن يمكن ان يكون جواب المجيب مبنيا على حمل الامتثال المتعدد، و يكون المراد انه بناء على اخذ المرة بشرط لا لا يحصل الامتثال المتعدد لكون الزائد مخالفا للأمر، و يكون المراد من المخالفة عدم الموافقة، كما يقال «فلان خالف اباه» اي لم يوافقه، و يكون حاصل المقصود انه لا يتحقق الامتثال بالنسبة الى الزائد، اذ لا يكون امر، فلا موافقة للأمر حتى يحصل الامتثال، و هذا بخلاف القول بالماهية، فانه يحصل الامتثال بالزائد لكون الماهية متحققة، فلا يرد عليه ما اورده عليه من انه لا دلالة للمرة على النهي و لا على عدم المطلوبية اذ يكفي لعدم حصول الامتثال بالزائد عدم الدلالة و لا يحتاج الى الدلالة على العدم كما لا يخفى.