الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣١١ - «مفهوم المشتق»
لضرورة السلب بهذا الشرط، و ذلك لوضوح ان المناط فى الجهات و مواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع موجهة بأى جهة منها و مع أية منها فى نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك، و إلّا كانت الجهة
«بشرط تقيده بالعدم» فانه مفاد بشرط لا، و أما عدم التقيد فهو مفاد اللابشرطية و كأن المصنف (ره) راعى المقابلة بينه و بين قوله فى السابق «بشرط كونه مقيدا به».
و على كل تقدير فاللازم ملاحظة الموضوع في نفسه، لا بشرط المحمول ليكون ضروري الايجاب، و لا بشرط عدم المحمول (لضرورة السلب بهذا الشرط و) وجه (ذلك) الذي ذكرنا من عدم تصحيح الانقلاب بأخذ الموضوع بشرط المحمول في الموجبة و عدم المضرة في السالبة (لوضوح أن المناط في الجهات) اللفظية [١].
(و مواد القضايا) الواقعية (انما هو بملاحظة) أخذ الموضوع لا بشرط و تصور (ان نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها) أي من الجهات و المواد الثمانية، (و مع أيّة منها في نفسها صادقة لا) أن المناط في الجهات (بملاحظة) أخذ الموضوع بشرط شيء في الموجبة أي بشرط (ثبوتها) أي ثبوت المحمولات (له) أي للموضوع (واقعا أو) بملاحظة أخذ الموضوع بشرط لا في السالبة أي بشرط (عدم ثبوتها له كذلك) واقعا (و إلّا) يكن الموضوع لا بشرط (كانت الجهة) في جميع القضايا
[١] قد تقدم ان كيفية النسبة الواقعية تسمى بالمادة و اللفظية تسمى بالجهة.