المغازي - الواقدي - الصفحة ٥٢٤ - ذكر قسم المغنم و بيعه
(١) ابن جزء الزّبيدىّ، و هو الذي قسم المغنم بين المسلمين.
حدّثنى عبد اللّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أنّ رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )كان يسهم و لا يتخيّر.
حدّثنى عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قال: نهى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )أن يفرّق بين سبى بنى قريظة فى القسم و البيع و النساء و الذّرّيّة.
و حدّثنى ابن أبى سبرة، عن إسحاق بن عبد اللّه، أنّ رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و سلم )قال يومئذ: لا يفرّق بين الأمّ و ولدها حتى يبلغوا. فقيل:
يا رسول اللّه، و ما بلوغهم؟ قال: تحيض الجارية و يحتلم الغلام.
و حدّثنى ابن أبى سبرة، عن يعقوب بن زيد، عن أبيه، قال: كان يومئذ يفرّق بين الأختين إذا بلغتا، و بين الأمّ و ابنتها إذا بلغت، و كانت الأمّ تباع، و ولدها الصّغار، من المشركين من العرب، و من يهود المدينة و تيماء و خيبر يخرجون بهم، فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أمّ لم يبع من المشركين و لا من اليهود، إلّا من المسلمين.
فحدّثنى عتبة بن جبيرة، عن جعفر بن محمود، قال: قال محمّد ابن مسلمة: ابتعت يومئذ من السّبى ثلاثة، امرأة معها ابناها، بخمسة و أربعين دينارا، و كان ذلك حقّى و حقّ فرسي من السّبى و الأرض و الرّثّة، و غيرى كهيئتى. و كان أسهم للفارس ثلاثة أسهم، له سهم و لفرسه سهمان.
و حدّثنى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامىّ- و كان يلقّب قصيّا- عن جعفر بن خارجة قال: قال الزّبير بن العوّام: شهدت بنى قريظة فارسا، فضرب لى سهم، و لفرسى سهم.