الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب ما ينبغي من البعد بين البئر و البالوعة
بيان
لم ينجس ذلك أي ماء البئر بلزقها بكسر اللام أي بجنبها و في التهذيبين لا يلبث مكان لا يثبت و لا يغوله موضع لا قعر له أي لا يبادره و لا يسبقه و الحديث ليس بصريح في علو القرار و فيه إجمال من وجوه و لعل المراد بالنجاسة معناها اللغوي و بالنهي عن الوضوء معناه التنزيهي كما دلت عليه الأخبار السابقة و يدل عليه الخبر الآتي أو المراد بالتنجيس سببه الذي هو التغيير كما مضى في نظيره
[٥]
٣٨٥٢- ٥ الكافي، ٣/ ٨/ ٤/ ١ التهذيب، ١/ ٤١١/ ١٣/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفقيه، ١/ ١٨/ ٢٣ أبي الحسن الرضا ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء.
بيان
قال في التهذيبين هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر و الإيجاب
[٦]
٣٨٥٣- ٦ الفقيه، ١/ ١٩/ ٢٤ روي عن أبي بصير أنه قال نزلنا في دار فيها بئر إلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من