الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - باب ما ينبغي من البعد بين البئر و البالوعة
و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين- و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة- و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
بيان
قوله إلى يمين بدل من قوله إلى القبلة يعني يجري إلى يمين القبلة من دبرها مائلا
[٤]
٣٨٥١- ٤ الكافي، ٣/ ٧/ ٢/ ١ التهذيب، ١/ ٤١٠/ ١٢/ ١ الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء- الكافي، و إن كان أقل من ذلك نجسها- ش و إن كان البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة [سبعة] أذرع لم ينجسها و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها و كان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.