الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
فليهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللَّه تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].
بيان
التور إناء يشرب فيه و هو أحد معاني الركوة و إنما يهريقه مع القذارة لأن الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث و إنما تلا الآية لأن سؤر الجنب مما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث و إن جاز استعماله فيه
[٢٨]
٣٧٧١- ٢٨ التهذيب، ١/ ٣٩/ ٤٤/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفئ الإناء.
[٢٩]
٣٧٧٢- ٢٩ الكافي، ٣/ ١١/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ ع عن الرجل يستيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فيغسلها [٢].
[٣٠]
٣٧٧٣- ٣٠ الكافي، ٣/ ١١/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل
[١] . الحجّ/ ٧٨.
[٢] . فليغسلها- الكافي المطبوع.