الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١٧ - باب أدب الولادة
[٤]
٢٣٣٠٥- ٤ (الكافي ٦: ٢٣) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص ابن الكناسي [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال" مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم فلا [٢] تابعة أبدا".
بيان
اللمم محركة الجنون، و التابعة الجنية تكون مع الإنسان تتبعه حيث ذهب.
[٥]
٢٣٣٠٦- ٥ (الفقيه ١: ٢٩٩ رقم ٩١١) قال الصادق ع" المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى".
[٦]
٢٣٣٠٧- ٦ (الكافي ٦: ٢٤) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" يحنك المولود بماء الفرات و يقام في أذنه" [٣].
[٧]
٢٣٣٠٨- ٧ (الكافي ٦: ٢٤) و في رواية أخرى" حنكوا أولادكم بماء الفرات و تربة قبر الحسين ع و إن لم يكن فبماء السماء" [٤].
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: حفص الكناسي، و هو حفص بن عيسى الكناسى الأعور بيّاع القرب من أصحاب الإمام الصادق (ع) و قد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة- ١: ٢٦٣.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: و لا، و الظاهر هو الصحيح.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٣٦ رقم ١٧٣٩ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٣٦ رقم ١٧٤٠ بهذا السند أيضا.