الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣١ - باب نفقة المطلّقة
به إذا كانت المرأة حاملا.
[٧]
٢٣١١٢- ٧ (الكافي ٦: ١٠٣) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها" [١].
[٨]
٢٣١١٣- ٨ (الكافي ٦: ١٠٣) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال" أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها" [٢].
[٩]
٢٣١١٤- ٩ (الكافي ٦: ١٠٣) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها" الحديث.
[١٠]
٢٣١١٥- ١٠ (الكافي ٦: ١٠٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها" الحديث.
[١١]
٢٣١١٦- ١١ (الفقيه ٣: ٥١٠ رقم ٤٧٨٨) علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٣ رقم ٤٦٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٤ رقم ٤٦٤ بهذا السند أيضا.