الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٨ - باب أنّ من أقرّ بولد لم ينتف منه أبدا
(الفقيه ٤: ٣١٦ رقم ٥٦٨٠) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته و وليدته".
[٤]
٢٣٥٧١- ٤ (الكافي ٧: ٦٤) أحمد، عن عبد العزيز بن المهتدي عن محمد بن الحسن، عن سعد بن سعد أنه قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا ع عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال" لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه" [١].
[٥]
٢٣٥٧٢- ٥ (التهذيب ٨: ١٦٧ رقم ٥٨٢) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال" ليس له ذلك".
[٦]
٢٣٥٧٣- ٦ (التهذيب ٩: ٣٤٦ رقم ١٢٤٤) الحسين، عن الثلاثة، عن
[١] . روى هذا الحديث أيضا في الفقيه- ٤: ٢٢٠ رقم ٥٥١٦ و التهذيب- ٩: ٢٣٥ رقم ٩١٨ و الاستبصار- ٤: ١٣٩ رقم ٥٢٠ و لكن سقطت من أسانيدها عبارة «عن محمّد ابن الحسن» و السند في الكافي المطبوع هكذا: أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن جدّه، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد، و الظاهر الصحيح ما في الفقيه و التهذيب و الاستبصار، فعبد العزيز بن المهتدي- و الرجل ثقة- هو جد محمّد بن الحسين كما في الفهرست، فكلمة «عن» قبل كلمة جدّه و بعده و ضمير جدّه في الكافي زائدة، و اللّه أعلم.