الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٤ - باب ما إذا تعدّد صاحب الفراش و أدنى حدّ الحمل و أقصاه
(التهذيب ٨: ١٦٨ رقم ٥٨٤) أحمد بن محمد، عن علي ابن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع في المرأة تزوج في عدتها، قال" يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول".
[٤]
٢٣٥٦٣- ٤ (الفقيه ٣: ٤٧٠ رقم ٤٦٣٩) في رواية جميل في المرأة ..
الحديث.
[٥]
٢٣٥٦٤- ٥ (التهذيب ٨: ١٦٧ رقم ٥٨٣) التيملي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول.
[٦]
٢٣٥٦٥- ٦ (الكافي ٥: ٥٦٣) محمد رفعه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر" [١].
[٧]
٢٣٥٦٦- ٧ (الكافي ٦: ٥٢) علي، بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال" كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج" [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٨٦ رقم ١٩٥٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٦ رقم ٥٧٨ بهذا السند أيضا.