الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٦ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته".
[٢١]
٢٣٥٤٩- ٢١ (الكافي ٥: ٤٨٧) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع" إن رسول اللَّه ص دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها، فقال: اشتريتها يا رسول اللَّه و بها هذا الحبل، قال: أ قربتها قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول اللَّه و بما أستحق العتق قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه" [١].
[٢٢]
٢٣٥٥٠- ٢٢ (الكافي ٥: ٤٨٨) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد" [٢].
[٢٣]
٢٣٥٥١- ٢٣ (الكافي ٥: ٤٩٠) محمد، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أتى رجل إلى رسول اللَّه ص فقال: يا رسول اللَّه إني خرجت و امرأتي حائض فرجعت و هي حبلى، فقال له رسول اللَّه ص: من تتهم قال: أتهم رجلين، قال: ائت بهما، فجاء بهما، فقال
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٧٨ رقم ٦٢٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٧٩ رقم ٦٢٦ بهذا السند أيضا و آخره: شارك في إتمام الولد.