الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٥ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
حوائجه و إنه اتهمها و حبلت، فقال" إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك".
[١٩]
٢٣٥٤٧- ١٩ (الكافي ٥: ٤٨٩) علي، عن أبيه (التهذيب ٨: ١٨٠ رقم ٦٣٠) الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن (الفقيه ٤: ٣١٥ رقم ٥٦٧٨) عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت له جارية يطؤها و هي تخرج [في حوائجه] فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال" يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا".
[٢٠]
٢٣٥٤٨- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٨٧) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار [١] (الفقيه ٣: ٤٤٧ رقم ٤٥٥٠) ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال" بئس ما صنع" قلت: فما تقول فيه قال" أعزل عنها أم لا" فقلت: أجبني في الوجهين، قال" إن كان عزل عنها فليتق اللَّه و لا يعود، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٧٨ رقم ٦٢٤ بهذا السند أيضا.