الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٤ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
رقم ١٢٤٥) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال:" إن رجلا من الأنصار أتى أبي ع" الحديث إلى قوله:
مخرجا، و أورد بدل احبس الجارية لا ينبغي لك أن تقربها.
بيان
" الغلام" يحتمل الولد و العبد و الأجير و أكثر ما يضاف يراد به العبد" فاعتزلتها" أي لم أقربها بعد ذلك احبس الجارية الظاهر أن المراد بها المولودة دون أمها كما يشعر به الأخبار السابقة و اللاحقة في هذا الباب و أريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته فلا يهبها و لا يبيعها و المخرج الزوج و إنما لا ينبغي له الإقرار بها لأنه عاين الزنا بعينه و أما حمل الجارية المأمور بحبسها على الأم و حمل الحبس على المنع من الزنا و جعل أن تقربها من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام.
[١٨]
٢٣٥٤٦- ١٨ (الكافي ٥: ٤٨٩ و ٧: ١٦٥) العدة، عن أحمد، عن [١] (التهذيب ٩: ٣٤٧ رقم ١٢٤٦) الحسين، عن (الفقيه ٤: ٣١٥ رقم ٥٦٧٩) الجوهري، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد اللَّه ع" إذا ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره" قال: فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨٢ رقم ٦٣٥ بهذا السند أيضا.